السيد أحمد الموسوي الروضاتي
320
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كان الزوج غائبا فبلغها موته فإن العدة من حين البلوغ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 248 ، 249 : كتاب العدد : إذا طلق زوجته أو مات عنها والمرأة حاضرة ، فالعدة من حين الطلاق والموت إجماعا ، وإن كان الزوج غائبا فبلغها ذلك ، فإن العدة من حين الطلاق وفي الموت من حين البلوغ عندنا ، وعند المخالفين من حين الطلاق والموت في الموضعين سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين ، أو خبر مستفيض مقطوع عليه ، وقال بعض الصحابة : إن العدة من حين البلوغ والعلم في الموضعين . * عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا الوضع * في عدة الأمة المدخول بها إن كانت حائلا * عدة الأمة إن كانت من ذوات الشهور خمسة وأربعون يوما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249 : كتاب العدد : عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف ، وإن كانت حائلا فعدتها قرءان ، وقال بعض الشذاذ عدتها ثلاثة أقراء ، وإن كانت من ذوات الشهور ، فعدتها عندنا خمسة وأربعون يوما ، وقال بعضهم شهران ، وقال آخرون ثلاثة أشهر . * الأمة إذا عتقت قبل الطلاق عدتها عدة الحرة * الأمة إذا طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الحرة * الأمة إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الأمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249 : كتاب العدد : الأمة إذا طلقت وأعتقت ففيه ثلاث مسائل إحداها أن تعتق قبل الطلاق فتعتد عدة الحرة بلا خلاف . . . الثالثة طلقت وهي أمة فشرعت في العدة ثم أعتقت في أثنائها فلا خلاف أنها لا تستأنف عدة بل تمضي في عدتها لكن قال قوم إن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة وهو مذهبنا . وإن كان باينا ، منهم من قال مثل ذلك ، ومنهم من قال عدة الأمة وهو الصحيح عندنا . * إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة رجعية فأعتقت تبني على عدتها عدة حرة سواء اختارت الفسخ أو لم تختره - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249 ، 250 : كتاب العدد : إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول فإنه يثبت له عليها الرجعة ، لأنه بقي له طلقة ، فإن أعتقت في أثناء العدة ثبتت لها خيار الفسخ ، لأنها في معنى الزوجات فإن اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة ، وهل يستأنف العدة أم تبنى ؟ قال قوم تبني على عدتها وهو الصحيح عندنا ، وقال آخرون تستأنف فمن قال تستأنف