السيد أحمد الموسوي الروضاتي

302

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 186 : كتاب اللعان : وكذلك إذا تزوج بكرا فحبلت فإن النسب يلحقه ، لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه وإن كان الظاهر والعادة أن البكر لا تحبل . فإذا ثبت أنه يلحقه نسبه فلا يجوز له نفيه باللعان ، لأن اللعان إما أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قول المخالف ، وكلاهما لا يصحان من غير بالغ ، وهذا غير محكوم ببلوغه ، فإن البلوغ إنما يكون بالإقرار بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة ، أو بالإنبات عندنا ولم يوجد شيء من ذلك . . . * الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 187 : كتاب اللعان : الأخرس على ضربين أحدهما أن لا يكون له إشارة معقولة ، ولا كناية مفهومة والثاني الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة . فإذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة ، فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ، ولا شيء من عقوده ، لأنه لا يفهم ما يريده بلا خلاف . . . * إذا لاعن ثم أكذب نفسه ورثه الولد ولا يرث هو الولد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 187 ، 188 : كتاب اللعان : فإذا ثبت هذا فاللعان يتعلق به أربعة أحكام : سقوط الحد ، وانتفاء الولد ، والتحريم المؤبد ، وزوال الفراش : فإذا أقر أنه لم يكن لاعن لزمه الحد ، ولحقه النسب ، لأنه حق عليه ، ولا يعود الفراش ولا يزول التحريم ، لأنه حق له . وهكذا الحكم في الناطق إذا لاعن ثم أكذب نفسه ، فإنه يلزمه الحد ويعود النسب ، ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش ، غير أن أصحابنا زادوا في النسب بأن قالوا يرثه الولد ولا يرث هو الولد . . . * إذا قذف زوجته المجنونة في حال صحتها أو جنونها ولم يكن له نسب وكانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 188 ، 189 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته المجنونة إما في حال إفاقتها فلزمه الحد ثم جنت أو قذفها في حال جنونها بزنا أضافه إلى حال الصحة فلزمه الحد بذلك ، أو قذفها بزنا أضافه إلى حال الجنون فلزمه التعزير ، فإنه ينظر ، فإن كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه جاز أن يقذف ويلاعن لنفي النسب ، لأن النسب لا حق به في هذه الحالة كما لو كانت عاقلة .