السيد أحمد الموسوي الروضاتي

303

إجماعات فقهاء الإمامية

وإن لم يكن له نسب فإن كانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير بلا خلاف . . . * حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 189 ، 190 : كتاب اللعان : إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبية أو أجنبي فمات المقذوف أو المقذوفة قبل استيفاء الحد انتقل ما كان لهما من المطالبة بالحد إلى ورثتهما ويقومون مقامهما في المطالبة ، وقال قوم حد القذف لا يورث ، لأنه من حقوق اللّه عنده ، وعندنا من حقوق الآدميين . فإذا ثبت أن هذا الحد يورث ، فمن يرثه ؟ قال قوم يرثه جميع الورثة المناسبين ، وذوي الأسباب كالمال ، وقال آخرون يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب ، وهذا مذهبنا . . . * حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 190 : كتاب اللعان : فإذا ثبت هذا فإن الورثة يرثون هذا الحق بأجمعهم ، وكل واحد منهم ينفرد بإرثه ، على معنى أنه إن عفا جميعهم إلا واحدا كان له استيفاء الحد . وجملته أن الحقوق الموروثة على أربعة أضرب : حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ، ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه وهو حد القذف عندنا . . . * إذا قذف زوجته وحد عليه ثم أعاد القذف بذلك الزنا فلا يلزمه حد ثان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 192 : كتاب اللعان : إذا قذف زوجته ولم يقم البينة ، ولم يلاعن فحد ، ثم أعاد القذف بذلك الزنا ثانيا ، فإنه لا يلزمه حد ثان بلا خلاف . . . * إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف حكم عليه بالقذف وكان له أن يلاعن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 193 ، 194 : كتاب اللعان : إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف ، كان له أن يلاعن . . . ونحن نحكم بأنه قاذف بقيام البينة عليه بالقذف . . . أنه إنما يلتعن في التحقيق للثاني وعلى الوجوه كلها لا خلاف أنه يلاعن . * إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 194 : كتاب اللعان :