السيد أحمد الموسوي الروضاتي
29
إجماعات فقهاء الإمامية
كالحج المتطوع والعمرة كذلك ، والزيارات ، وغير ذلك من بر الوالدين وصلة الأرحام فهذين السفرين يستحق الصدقة بلا خلاف ، والمباح يجري هذا المجرى على السواء . وفي الناس من منع ذلك . . . * ابن السبيل في سفر المعصية لا يستحق الصدقة * ابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء وإن كان له مال لا يدفع إليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 252 ، 253 : كتاب الزكاة : وأما السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية ، وما أشبه ذلك فإنه لا يستباح به الصدقة ولا يستحقها بلا خلاف . فإذا ثبت هذا فابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء عندنا وعندهم من سهم ابن السبيل ، وإن كان له مال لا يدفع إليه لأنه غير محتاج بلا خلاف . . . * الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون لمصلحة نفوسهم وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون إلا مع الفقر والحاجة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 255 : كتاب الزكاة : فالفقراء ، والمساكين والرقاب ، والغارمون لمصلحة نفوسهم ، وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون هؤلاء كلهم إلا مع الفقر والحاجة ولا يأخذونها مع الغناء ، والعاملون والمؤلفة والغزاة والغارمون لمصلحة ذات البين ، وابن السبيل المجتاز بغير بلده يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر . فالأصناف الخمسة الذين لا يأخذون إلا مع الفقر لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وأما الأصناف الذين يأخذون مع الغنى والفقر فيه خلاف . . . * يجوز تفرقة الزكاة إذا كان المتولي عليه السّلام لقبضها ليس بظاهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 264 : كتاب الزكاة : وقال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام . فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته . والثلاثة أقسام الأخر تفرق على أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون ، وعلى هذا يجب أن يكون العمل لأن مستحقها ظاهر ، وإنما المتولي لقبضها أو تفرقها ليس بظاهر فهو مثل الزكاة في أنه يجوز تفرقها وأنه يجوز تفرقة الخمس مثل الزكاة إذا كان المتولي عليه السّلام لقبضها ليس بظاهر بلا خلاف وقد تقدم في بحث الزكاة وإن كان الذي يجبي الصدقات ليس بظاهر . . . المبسوط ج 1 / كتاب الصوم * الكافر تجب عليه العبادات الشرعية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 265 : كتاب الصوم :