السيد أحمد الموسوي الروضاتي
30
إجماعات فقهاء الإمامية
الكافر عندنا يجب عليه العبادات الشرعية . . . * تكرار ما يوجب الكفارة في رمضانين أو في يومين في رمضان يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر * القياس لا تقول به الإمامية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 274 ، 275 : كتاب الصوم : ومتى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو أن يتكرر ذلك في يومين أو أيام من شهر رمضان واحد أو يتكرر في رمضانين متغايرين أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده ، ولا خلاف أن التكرار في رمضانين يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر . وأما إذا تكرر في يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف ولا خلاف بين الفرقة أن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر . فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة لأنه لا دلالة على ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وفي أصحابنا من قال : إن كان كفر عن الأول فعليه كفارة ، وإن لم يكن فالواحدة تجزيه ، وإنما قاله قياسا وذلك لا يجوز عندنا . . . حملها على الزوجة قياس لا نقول به . . . المبسوط ج 1 / كتاب الاعتكاف * الاعتكاف على ضربين واجب وندب فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد والمندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد * إذا شرط المعتكف على نفسه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه ما لم يمض به يومان * الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة فإذا لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام * لا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه * لا يصح الاعتكاف إلا بصوم * لا يصح الاعتكاف من الحائض * إذا اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام * إذا كان بعضه مملوكا وبعضه حرا وبينهما مهايأة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا ولسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده وإن لم تكن مهايأة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء