السيد أحمد الموسوي الروضاتي

287

إجماعات فقهاء الإمامية

الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا . . . * فيما إذا قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو شيئا أو قال أردت أنك طلقت طلاقا تصيرين به محرمة كتحريم أمي أو قال أردت بقولي أنت طالق إيقاع الطلاق وأردت بقولي كظهر أمي الظهار أو قال أردت أنت طالق الظهار وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150 ، 151 : كتاب الظهار : إذا قال أنت طالق كظهر أمي فيه أربع مسائل إحداها : أن يطلق ولا ينوي شيئا فتطلق بقوله أنت طالق ، ويلغو قوله كظهر أمي ، لأنه لم يقل أنت مني ولا معي ولا عندي ، فصار كما قال ابتداء كظهر أمي ، ولم ينو شيئا . الثانية : أن يقول أردت أنك طلقت طلاقا تحرمين به علي فتصيرين محرمة كتحريم أمي ، فتطلق بقوله أنت طالق ، وقوله كظهر أمي أكد به التحريم فلا يلزمه به شيء . الثالثة : أن يقول أردت بقولي أنت طالق إيقاع الطلاق ، وأردت بقولي كظهر أمي الظهار فتطلق بقوله أنت طالق ، ويصير مظاهرا عنها بقوله كظهر أمي ، ويكون تقديره أنت طالق وأنت علي كظهر أمي إلا أن الظهار إنما يصح عندنا إذا لم تبن بالطلاق ، وكانت رجعية . الرابعة : أن يقول أردت أنت طالق الظهار ، وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول ، فيكون تطليقا بقوله أنت طالق ، ولا يقبل منه نيته ، لأنه صريح في الطلاق ، فلا يكون كناية في الظهار . وهكذا نقول في جميع المسائل إلا الأخيرة ، فإنه إذا قال أردت بقولي أنت طالق الظهار قبلناه منه ما لم يخرج من العدة ، ولا يتعلق به حكم ، لأنه ليس بصريح في الظهار ، فإن كان بعد خروجها من العدة لم يقبل . * إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فلا يتعلق به حكم بحال * عند العامة إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به الظهار كان مظاهرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 151 : كتاب الظهار : إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي ففيه خمس مسائل : إحداها أن يطلق اللفظ ولا ينوي به شيئا ، الثانية أن ينوي به الظهار ، الثالثة أن ينوي به الطلاق ، الرابعة أن ينوي به الأمرين معا ، الخامسة أن ينوي تحريم عينها . فجميع ذلك عندنا لا يتعلق به حكم بحال ، لا طلاق ولا ظهار ولا تحريم عين ولا أمر من الأمور . وقال بعضهم إن أطلق كان مظاهرا وهي الأولى . الثانية إذا نوى به الظهار كان مظاهرا عند الكل . الثالثة إذا نوى الطلاق قال قوم يكون طلاقا وقال بعضهم يكون ظهارا . الرابعة إذا نوى به الطلاق والظهار معا قال قوم يكون مطلقا ومظاهرا إن كان الطلاق رجعيا وإن كان باينا لم يصح الظهار ، وقال بعضهم لا يكون