السيد أحمد الموسوي الروضاتي

288

إجماعات فقهاء الإمامية

طلاقا أصلا ويكون ظهارا . الخامسة إذا نوى به تحريم العين قال قوم يقبل منه ما ينويه ، ويلزمه كفارة يمين ، ولا يكون يمينا ولا تحرم عينها ، وقال آخرون يلزمه الظهار ولا يقبل منه نيته لغيره ، فيكون مظاهرا . * إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى أشركتك معها لم يكن مظاهرا في الثانية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152 : كتاب الظهار : إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى : أشركتك معها ، لم يكن مظاهرا عندنا في الثانية شيئا . . . * إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء اللّه فإنه لا ينعقد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152 : كتاب الظهار : فأما إن قال أنت علي كظهر أمي إن شاء اللّه ، فإنه لا ينعقد عندنا . . . * إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة أو بلفظ واحد لزمه أربع كفارات - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152 : كتاب الظهار : إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات بلا خلاف وإن تظاهر منهن بلفظ واحد بأن يقول أنتن علي كظهر أمي فعندنا وعند جماعة مثل ذلك ، وقال شاذ منهم يلزمه كفارة واحدة . * إذا تظاهر من امرأته مرارا ووالى فيها ونوى بغير الأول التأكيد أو أطلق ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف لزمته كفارة واحدة وإن نوى بغير الأول الاستئناف لزمته بكل واحدة كفارة * إذا تظاهر من امرأته مرارا وفرق فيها وجب عليه بكل لفظ كفارة مجددة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152 : كتاب الظهار : إذا تظاهر من امرأته مرارا لم يخل إما أن يوالي ذلك أو يفرق ، فإن والى بأنه قال أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، فإن نوى بالثاني والثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف ، وإن أطلق ولم ينو التأكيد ولا الاستيناف ، فإنه يلزمه كفارة واحدة بلا خلاف ، وإذا نوى به الاستيناف لزمته بكل واحدة كفارة عندنا وعند قوم ، وقال بعضهم تلزمه كفارة واحدة . فأما إن فرق فقال أنت علي كظهر أمي ثم صبر مدة وقال لها أنت على كظهر أمي وكذلك في الثالث فإنه ينظر ، فإن كفر عن الأول ثم تلفظ بالثاني فإنه يجب عليه بالثاني كفارة مجددة بلا خلاف ، وإن لم يكفر عن الأول فالحكم كما لو والى ذلك ونوى به الاستيناف عندنا وعند الأكثر بكل لفظ كفارة وقال بعضهم كفارة واحدة . * كفارة الظهار إذا كان مطلقا لا تجب إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطئ