السيد أحمد الموسوي الروضاتي

280

إجماعات فقهاء الإمامية

تأخر . * إذا قال إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي ونحوه ووجد الشرط لزمه نذره - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 124 ، 125 : كتاب الإيلاء : إذا تظاهر من امرأته ثم عاد ووجبت الكفارة في ذمته ، ثم قال لها إن أصبتك فلله على أن أعتق عبدي عن ظهاري ، أو هذا العبد عن ظهاري ، فإن كان نذر طاعة وتبرر فمتى وقع لزمه الوفاء به . وإن كان نذر لجاج يمنع به نفسه أو يوجب عليها فعل شيء كالأيمان ، مثل أن يقول إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي ، وإن لم أدخل الدار فلله على كذا فإذا وجد الشرط لزمه نذره عندنا وعندهم ، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين [ وهذه المسألة نذر لجاج وغضب ، لأنه منع نفسه من إصابتها ] . وهذه المسألة والتي قبلها سواء غير أنه علق عتق رقبة عبده في التي قبلها ، فقال إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري ، وفي هذه علق بإصابتها نذر عتقه ، منهم من قال لا يكون موليا لأنه ما حلف باللّه ، وكذلك نقول ، ومنهم من قال يكون موليا . * إذا قال أنت طالق إن أصبتك ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فليس موليا من واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 125 : كتاب الإيلاء : وإذا آلى منها بالطلاق فقال أنت طالق إن أصبتك ، ثم قال للأخرى قد أشركتك معها ، فعندنا لا يكون موليا من واحدة منهما ، لأنه ما حلف باللّه . . . * إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فلا ينعقد يمينه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 125 : كتاب الإيلاء : إذا آلى منها بالطلاق فقال أنت طالق إن أصبتك ، ثم قال للأخرى قد أشركتك معها ، فعندنا لا يكون موليا من واحدة منهما ، لأنه ما حلف باللّه . . . * إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فلا ينعقد يمينه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 125 : كتاب الإيلاء : إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى قد أشركتك معها ، فعندنا لا ينعقد يمينه أصلا لما مضى . . . * إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 125 : كتاب الإيلاء : إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا عندنا . . . * إذا قال إن أصبتك فو اللّه لا أصبتك ، لم يكن موليا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 126 : كتاب الإيلاء : إذا قال إن أصبتك فو اللّه لا أصبتك ، لم يكن موليا عندنا وعندهم . . . * إذا آلى فقال حتى تفطمي وعلقه بمدة الرضاع ومدتها حولان لا يكون موليا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 128 : كتاب الإيلاء : وجملته أن الإبلاء لا ينعقد حتى يكون على مدة تمتد أكثر من أربعة أشهر قطعا أو غالبا فأما ما لم يمتد إليها