السيد أحمد الموسوي الروضاتي

277

إجماعات فقهاء الإمامية

ومنهم من قال لا يكون صحيحة لأن الرجعة لا تقتضي عوضا ، ولفظ النكاح لا يعرى منه ، كما أن الهبة لا يجوز عندنا بلفظ البيع ، والأقوى عند الأول إذا قصد ذلك . * المطلقة ثلاثا لا تحل للأول بالمتعة * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فباطل * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك صح العقد وبطل الشرط * المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان ونوى أو نوت التحليل فالعقد صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 113 : كتاب الرجعة : إذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة ، فهذه متعة ، وعندنا أنها لا تحل للأول بها ، وقال المخالف هذا على ثلاثة أقسام : أحدها أن يقول تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فهذا نكاح باطل عندنا . والثاني إذا قال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك ، فهل يصح أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما لا يصح ، والثاني يصح ، وعندنا أنه يصح العقد ويبطل الشرط . الثالث إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما فالعقد صحيح بلا خلاف ، لأنه خال من الشرط . * إذا علق الطلاق بشرط فقال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان أو إلى شهر فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 113 : كتاب الرجعة : إذا قال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان ، أو حتى يقدم فلان أو إلى أن يأذن فلان ، أو إلى شهر ، فإن هذا التحديد يرجع إلى الصفة ، لا إلى الطلاق لأنه لا يمكن رجوعه إلى الطلاق . . . وعندنا أن الطلاق لا يقع ، لأنه معلق بشرط . * إذا كان له أربع نسوة فقال هذه طالق أو هذه وهذه يرجع إليه ويعتبر نيته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 113 : كتاب الرجعة : إن كان له أربع نسوة فقال : هذه طالق أو هذه وهذه . . . وعندنا أنه يرجع في جميع ذلك إليه ويعتبر نيته . . . المبسوط ج 5 / كتاب الإيلاء * الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته * من حلف أن لا يطأ امرأته يتربص أربعة أشهر فإما يفيء ( يجامع ) أو يطلق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 114 : كتاب الإيلاء : هذا وضعه في اللغة وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخص منه ، وهو إذا حلف ألا يطأ امرأته ، والأصل في