السيد أحمد الموسوي الروضاتي
278
إجماعات فقهاء الإمامية
ذلك كتاب اللّه وإجماع الأمة ، قال اللّه تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . فأخبر عن حكم من حلف لا يطأ زوجته ، فأخبر أنه يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء يعني جامع فإن اللّه يغفر له ، وإن عزم الطلاق فإن اللّه يسمع ذلك منه ، ولا خلاف بين الأمة في ذلك ، وإنما الخلاف في أعيان المسائل . * المولي له التربص أربعة أشهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 114 ، 115 : كتاب الإيلاء : فإذا ثبت ذلك فاختلف الناس في الإيلاء الشرعي على أربعة مذاهب فالذي يقتضيه مذهبنا هو أن يحلف لا يطأها أكثر من أربعة أشهر ، وإن حلف على أربعة أو دونها لم يكن موليا . . . فإذا ثبت ما قلناه فحكم الإيلاء عندنا أن له التربص أربعة أشهر . . . * لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 116 : كتاب الإيلاء : إلا أن عندنا لا ينعقد ذلك إلا بالنية . * الطلاق والعتاق لا يقعان بصفة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 117 : كتاب الإيلاء : وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق اللذين قلنا لا يقعان بصفة ، لأن هناك منعنا فيه إجماع الفرقة . . . * إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا * إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله فلا ينعقد نذره إذا قصد الإضرار بها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 119 ، 120 : كتاب الإيلاء : إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا عند بعضهم وكذلك عندنا ، لأنها يمين بغير اللّه . . . قلنا في تلك المسألة قل فيه قولان أحدهما لا ينعقد مثل هذه المسألة للعلة التي ذكرناها ، والثاني ينعقد نذره . . . والذي يقتضيه مذهبنا الأول ، لأن الكفارة لا تجب إلا في اليمين باللّه . هذا إذا قصد بالنذر التقرب إلى اللّه ، فأما إذا قصد الإضرار بها فعندنا لا ينعقد نذره أصلا . * إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم شهر لا يكون ناذرا إن قصد الإضرار بها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 120 : كتاب الإيلاء : فرع هذه المسألة إذا قال : إن أصبتك فلله علي صوم شهر ، هذا نذر علقه بشهر مبهم يتعلق بالذمة ، منهم من