السيد أحمد الموسوي الروضاتي
272
إجماعات فقهاء الإمامية
الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف ، إلا بعض الشذاذ ، فإنه منع منه أصلا وإنما أجزناه لقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السّلام بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ لما سألوه مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا وإنما قصد بذلك إن كانوا ينطقون فعلقه بشرط محال ، ليعلم بذلك أن الفعل منهم محال ، ومن كان كذلك لا يستحق العبادة . وقال اللّه تعالى : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ فجعل تعالى لأيوب مخرجا فيما كان حلف عليه ، وهكذا رواه أصحابنا . * إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق لا يصح في الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 96 ، 97 : فصل في باب الحيل : وإذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار فينحل اليمين ، ثم يشتريه . وعندنا أن هذا لا يصح في الطلاق ، لأن اليمين بالطلاق غير منعقدة أصلا بلى إن فرضنا في يمين بغير الطلاق كان الحيلة على ما قيل . * النية نية الحالف إلا إذا استحلف الحاكم شخصا لخصمه فيما هو حق عندهما فالنية نية الحاكم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 97 : فصل في باب الحيل : وأما الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين فكل من حلف يمينا كانت على ما نواه واعتقده دون ما نطق به ، إلا واحدة ، وهو إذا استحلفه الحاكم لخصمه فيما هو حق عنده ، فإن النية نية الحاكم دون الحالف . هذا فيما كان حقا عندهما ، فأما فيما هو حق عند الحاكم ظلم عند الحالف مثل أن كان الحاكم يعتقد الشفعة بالجوار ، والحالف لا يعتقد ذلك ، فيحلف لا يستحق علي الشفعة ، وينوي على قول نفسه ، فإنه يكون بارا في يمينه ، وعلى هذا كل الأيمان عند الحاكم . وكذلك لو اشترى مدبرا فحلف عند الحاكم شافعي ما اشتريت مملوكا ، ومن الناس من قال النية نية المستحلف أبدا والصحيح عندنا الأول . * لا يصح في الطلاق أن يقول إن تزوجت عليك فأنت طالق بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 98 : فصل في باب الحيل : ولو قال إن تزوجت عليك فأنت طالق ، ونوى بعليك على ظهرك وعلى رقبتك لم يحنث ، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لما مضى . . . المبسوط ج 5 / كتاب الرجعة * الرجعة جائزة * الاعتبار في الطلاق بالزوجة الحرة ثلاث تطليقات والأمة تطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد