السيد أحمد الموسوي الروضاتي
273
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 99 : كتاب الرجعة : فإذا ثبت جواز الرجعة وعليه الإجماع أيضا فالاعتبار في الطلاق بالزوجة عندنا وعند كثير منهم ، إن كانت حرة فثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة فتطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد ، وقال بعضهم الاعتبار بالزوج ، سواء كان تحته حرة أو أمة بعكس ما قلناه . * الحرة إذا طلقت في حال طهرها فأقل عدتها فيه ستة وعشرون يوما ولحظتين * أكثر أيام الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 100 : كتاب الرجعة : فإن كانت حرة وطلقها في حال طهرها فإن أقل ما يمكن أن تنقضي عدتها فيه عندنا ستة وعشرون يوما ولحظتين ، وعند بعضهم اثنين وثلاثين يوما ولحظتين . وإنما قلنا ذلك ، لأنه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها ، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثة أيام وعند المخالف يوما وليلة ، وعشرة أيام طهرا عندنا ، وعنده خمسة عشر يوما وثلاثة أيام دما بعد ذلك عندنا ، وعنده يوما وليلة ، ويكون قد حصل له قرآن في ستة عشر يوما ولحظة عندنا ، وعنده في سبعة عشر يوما ولحظة . فإذا رأته بعد ذلك عشرة أيام طهرا ثم رأت بعدها لحظة دما فقد خرجت من العدة عندنا ، وعند المخالف ترى الطهر خمسة عشر يوما ، وترى الدم لحظة . فيصير الجميع عندنا ستة وعشرين يوما ولحظتين ، وعنده اثنتين وثلاثين يوما ولحظتين فيحصل لها ثلاثة أقراء ، لأن أقل الطهر عندنا عشرة أيام ، وعنده خمسة عشر يوما ، وأقل الحيض عندنا ثلاثة أيام ، وعنده يوم وليلة . * إذا طلق زوجته في حال حيضها فلا يقع طلاقها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101 : كتاب الرجعة : فأما إذا طلقها في حال حيضها فإنه لا يقع طلاقها عندنا . . . * إذا كان عدتها الوضع ووضعت بأقل ما تضع فيه الحمل ثمانين يوما خرجت من العدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101 : كتاب الرجعة : فأما إذا كان عدتها الوضع فأقل ما يمكن فيه أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما ، لأنه يحتمل أن يتزوجها فيصيبها فتحبل فيبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة ، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي أو مضغة حلت ، ولا فرق بين ما يتصور فيه خلقة آدمي وبين المضغة ، لأنها مبتدأ خلق البشر . فإن ادعت وضع الحمل في دون ذلك فإنه لا يقبل قولها ، لأنه غير ممكن وليس لنا في هذه نص فالاحتياط أن نقول هذا ، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا . * الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فالقول قول السيد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101 : كتاب الرجعة :