السيد أحمد الموسوي الروضاتي
261
إجماعات فقهاء الإمامية
الخامسة : طلقها طلقة رجعية وهي أمة ، ثم أعتقت ثم مات فإن مات قبل انقضاء العدة ورثت لأنها رجعية حرة ، وإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه لأنه غير متهم بذلك الطلاق وهكذا نقول نحن . * عند العامة إذا قال وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فعتقت وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه * إذا قال وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فلا يقع الطلاق بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 71 : فصل في طلاق المريض : ولو قال وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فعتقت وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه قولا واحدا لأنه غير متهم حين عقد الصفة ، وإن قال وهو مريض فأعتقت فعلى قولين لأنه متهم ، وعندنا أن الطلاق لا يقع لأنه مشروط ويثبت الإرث . * إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لا يقع وكل ما يقع من الزوج قبل قدوم زيد من الخلع والطلاق يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 71 ، 72 : فصل في طلاق المريض : إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر . . . فإذا تقرر أن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر فالحكم فيه إذا قدم بعد عقد الصفة بشهرين وستة وما زاد واحد ، ويحكم بأن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر . فإذا ثبت هذا فعقد هذه الصفة ثم خالعها بعد يوم أو يومين ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة من حين عقد الصفة حكمنا بوقوع الطلاق قبل عقد الخلع بيومين ، ويبطل الخلع إلا أن يكون الطلاق المعلق بصفة طلقة رجعية ، فيكون الخلع صحيحا وعندنا أن الطلاق في هذه المسألة لا يقع أصلا لأنه معلق بشرط ، والخلع الذي وقع بعده صحيح على كل حال . وإن كانت بحالها ولم يخلعها لكن طلقها ثلاثا بعد يومين وكانت حاملا فوضعت بعد يومين ، وانقضت عدتها بالوضع فتزوجت ، ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة من حين العقد تبينا أن الطلاق الثلاث وقع بها قبل الطلاق الذي باشرها ، فزال الطلاق الثاني وانقضت عدتها بالوضع عن الطلاق الأول ، وكان النكاح صحيحا ، لأنه نكاح بعد انقضاء العدة . وعندنا أن الطلاق الأول غير صحيح لأنه معلق بشرط ، والثاني وقعت منه واحدة وبانت بالوضع وصح النكاح . فإن كانت بحالها فمات أحدهما بعد يومين فورثه الآخر ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة من حين العقد ، كان الميراث باطلا لأنا تبينا أن الموت حصل بعد البينونة ، فلا ميراث ، وعندنا أن الميراث صحيح لأن الطلاق ما وقع أصلا لكونه معلقا بشرط .