السيد أحمد الموسوي الروضاتي
262
إجماعات فقهاء الإمامية
* العتق المعلق بصفة لا يصح أصلا فإذا قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين وأعتقها المشتري فالبيع والعتق من جهة المشتري صحيح * إذا خالعها ثم عقد الصفة بأن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم فالخلع صحيح والطلاق باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 72 : فصل في طلاق المريض : فإن قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين فأعتقها المشتري ، ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة من حين عقد الصفة ، تبينا أن العتق قد سبق وقت البيع فالبيع باطل ، لأنه بيع وقع بعد العتق ، وعق المشتري باطل لأنه أعتق ما هو حر ، وعندنا أن البيع صحيح والعتق من جهة المشتري صحيح لأن العتق المعلق بصفة عندنا لا يصح أصلا . فإن كانت بحالها فخالعها ثم عقد الصفة بيوم أو يومين ثم قدم زيد بعد عقد الخلع بشهر ولحظة تبينا أن صفة وقوع الطلاق قبل قدومه بشهر وعقد الخلع قبل قدومه بشهر ويوم فسبق الخلع وقوع الطلاق ، فصادف الخلع حال الزوجية ، ثم وجدت صفة الطلاق بعد عقد الخلع فبطل وقوع الطلاق على باين وعندنا أيضا الخلع صحيح والطلاق باطل لما قدمنا ذكره . * الطلاق والعتق ما علق بصفة لا يقع وجدت صفته أو لا وما يتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البيع أو العتق يكون صحيحا ويتعلق به أحكامه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 73 : فصل في طلاق المريض : وعقد الباب عندنا في هذا الباب في الطلاق والعتق أن ما علقه بصفة لا يقع وجدت صفته أو لا يوجد ، وما يتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البيع أو العتق يكون صحيحا ويتعلق به أحكامه ، وما تقدم لا يتعلق به أحكامه لبطلانه ، فكل ما يرد في هذا الباب فهذا عقده . * إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق * إذا شك الرجل في عدد الطلقات يأخذ باليقين وهو واحدة ويطرح الشك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 73 ، 74 : فصل في طلاق المريض : إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق بلا خلاف غير أنه قال بعضهم يقتضي الاحتياط والعفة أن يوقع الطلاق ، ويقتضي الورع والعفة أن ينظر إلى حال نفسه : فإن كان في نفسه أن الطلاق أبدا واحدة ، وأنه لا يزيد عليها ، مثل أن يكون حنفيا يعتقد أن تفريق الطلاق هو السنة ، أو يكون شافعيا يعتقد أن الاستحباب ذلك ألزم نفسه طلقة وراجعها ، فإن كان الطلاق قد كان منه فقد راجع ، وإن كان ما طلق لما ضره . وإن كان يعتقد أنه متى طلق أوقع الثلاث فالورع أن يلزم نفسه ثلاثا بأن يجدد ثلاث تطليقات لتحل لغيره من الأزواج ظاهرا وباطنا ، وعندنا أنه لا يقع شيء من الطلاق وهو بالخيار بين إيقاعه في المستقبل وامتناعه .