السيد أحمد الموسوي الروضاتي

26

إجماعات فقهاء الإمامية

دار مسكن أو خادما يخدمه ، وتجب الزكاة في المال ، وإن لم يملك غير ذلك النصاب فعندنا أنه تجب فيه الزكاة ، ولا يمنع الدين من وجوب الزكاة عليه لأن الدين يتعلق بالذمة ، والزكاة تجب في المال . . . * القارض لا يلزمه الزكاة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 226 : كتاب الزكاة : فأما المقرض فلا يلزمه شيء لأن المذهب أن القارض لا يلزمه الزكاة ، وإنما هي على المستقرض . . . * العقار والدكاكين والدور والمنازل ورحل البيت والقماش والفرش والآنية والبغال والحمير لا زكاة فيها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 227 : كتاب الزكاة : العقار والدكاكين والدور والمنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن يخرج منه الزكاة ، ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد والزيبق ، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف . . . * إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا قبل وجوب الزكاة ولم يخلفا شيئا وقعت الزكاة * القيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 229 : كتاب الزكاة : إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا بعد ذلك فلا يخلوا من أن يموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول وبعد وجوب الزكاة ، وكانا من أهلها حين الوجوب ، وكان الدافع من أهلها حين الوجوب ، وقعت الزكاة موقعها ، وإن ماتا قبل الحول وقبل الوجوب . فإن الزكاة لا تقع موقعها إلا أن يكون لم يخلفا شيئا فعندنا يجوز أن يحتسب به من الزكاة ، وإن خلف تركة لا يجوز له معها لو كان حيا الزكاة استرجعت من تركته . وإذا ثبت أن له أن يسترده لم يخل البعير من أحد أمرين : إما أن يكون قائما أو تالفا فإن كان تالفا كان له أن يسترد قيمته من تركته ، ويلزمه قيمته يوم قبضه لأنه قبضه على جهة القرض فيلزمه قيمته يوم القرض ، وإن كان قائما بعينه أخذت عينه بلا كلام ، ومتى استرد الوالي قيمة البعير نظر في حال رب المال . فإن كان ما بقي عنده بعد التعجيل نصابا كاملا أخرج زكاة ما بقي عنده ، وإن كان الباقي أقل من نصاب لم يضم هذه القيمة إلى ما عنده ليكمل نصابه لأنه لما هلك البعير كان الواجب لرب المال قيمته ، والقيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب بلا خلاف بين أصحابنا ومتى كان البعير قائما بعينه فلا كلام ، وقد بيناه . * يجوز أن يعطى المسكين من مال الزكاة ما يغنيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 230 : كتاب الزكاة : إذا عجل الزكاة لمسكين قبل الحول . ثم حال الحول وقد أيسر لم يخل من أحد أمرين : إما أن يؤسر من هذا