السيد أحمد الموسوي الروضاتي

27

إجماعات فقهاء الإمامية

المال أو غيره فإن أيسر منه مثل أن كانت ماشية فتوالد أو مالا فاتجر به وربح وقعت الصدقة موقعها ، ولا يجب استرجاعها لأنه يجوز أن يعطيه عندنا من مال الزكاة ما يغنيه به . . . * إذا كان له مال غائب فيه الزكاة فأخرجه وقال إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 232 : كتاب الزكاة : من كان له مال غايب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته . وقال : إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة أجزأه . وقد قيل : إنه لا يجزيه لأنه لم يعين النية في كونها فرضا ، وإن قال : إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته ، وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنية . . . * الوالد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 239 : كتاب الزكاة : والوالد إن كان مؤسرا فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف . . . * إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 240 : كتاب الزكاة : إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال . ثم قبله الموصى له قبل أن يهل شوال ففطرته عليه لأنه ملكه بلا خلاف . . . * إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى استهل شوال فعلى الواهب فطرته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 240 : كتاب الزكاة : ومن وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ، ولم يقبض العبد حتى يستهل شوال . فالفطرة على الموهوب له لأنه ملكه بالايجاب والقبول ، وليس القبض شرطا في الانعقاد ، ومن قال : القبض شرط في الانعقاد قال : على الواهب فطرته لأنه ملكه وهو الصحيح عندنا فإن قبل ومات قبل القبض وقبل أن يهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته . * المالك مخير في زكاة الأموال الباطنة بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 244 : كتاب الزكاة : والأموال على ضربين : ظاهرة وباطنة ، فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه ، وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك . . . * إذا فرق رب المال الزكاة التي يصح له تفريقها بنفسه وأخل بصنف من الأصناف المستحقة للزكاة جاز