السيد أحمد الموسوي الروضاتي
257
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65 : فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق : فإن قال إن ولدت أولا ذكرا فأنت طالق طلقة ، وإن ولدت أولا أنثى فأنت طالق طلقتين ، فإن ولدت أولا ذكرا طلقت طلقة ، وإن ولدت أولا أنثى طلقت طلقتين ، وإن ولدتهما معا لم يقع الطلاق ، لأنه لا أول فيهما ، وعندنا مثل ذلك في النذر سواء فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا يقع به على حال . * إذا قال لزوجته لله علي كذا إن ولدت ولدا ولله علي كذا إن ولدت غلاما فولدت ذكرا لزمه الاثنين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65 : فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق : وإن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق ، وإن ولدت غلاما فأنت طالق ، فإن ولدت أنثى طلقت طلقة لأنها ولد ، وإن ولدت ذكرا طلقت طلقتين ، لأنه ولد وهو غلام وعندنا مثل ذلك في النذر . * إذا قال لزوجته لله علي كذا إن كان في جوفك ذكر وإن كان أنثى فلله علي اثنين كذا لزمه النذر وإن ولدت ذكرا وأنثى لزمه ثلاث * فيما يلزمه فيما إذا قال للّه علي كذا إن كان حملك ذكرا وإن كان حملك أنثى فلله علي كذا ( نفس الأول ) فولدت ذكرا أو أنثى أو ولدت ذكرا وأنثى معا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65 : فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق : ولو قال إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة ، وإن كان أنثى طلقتين فإن ولدت ذكرا طلقت طلقة ، وإن ولدت أنثى طلقت طلقتين ، وإن ولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا لأنهما كانا في جوفها ، وعندنا مثل ذلك في النذر سواء . فإن قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق ، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق ، فإن ولدت ذكرا طلقت ، وإن ولدت أنثى طلقت ، وإن ولدت ذكرا وأنثى لم تطلق ، لأنه لم يكن حملها ذكرا ولا أنثى ، بل كان ذكرا وأنثى معا . ويفارق الأولى لأنه علق هناك أن يكون في بطنها ، وهيهنا علقه بجميع الحمل وهكذا نقول في النذر سواء . * فيما يلزم الناذر فيما إذا كانت أمته حاملا بمملوك فنذر وقال لله علي إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدته حيا أو ميتا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65 : فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق : فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدت ولدا عتق وطلقت المرأة ، فإن ولدته ميتا وقع الطلاق ولم يقع العتق ، لأن الميت لا يعتق ، وهكذا نقول إذا علق به نذرا ، فأما ما تلده فلا ينعتق ، وإن ولدته حيا ، لأنه عتق بشرط ، فإن جعله نذرا لزمه الوفاء به .