السيد أحمد الموسوي الروضاتي

258

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 5 / فصل في الاستثناء بمشيئة اللّه * في الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين * الطلاق المعلق بصفة لا يقع * العتق المعلق بصفة لا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 66 : فصل في الاستثناء بمشيئة اللّه : الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق ، والعتاق ، والأيمان باللّه ، والإقرار ، والنذر فيحله فلا يتعلق به حكم ، فدخوله في الطلاق يكون في الطلاق المباشر والمعلق بصفة عندنا وعندهم وإن كان المعلق بصفة لا يقع عندنا . . . وهكذا يدخل في العتاق المباشر والمعلق بصفة واليمين بالعتق عندنا وعندهم وإن كان المعلق بصفة واليمين به لا يصح عندنا ، ويدخل في اليمين باللّه عندنا وعندهم كقوله واللّه لا دخلت الدار إن شاء اللّه ، وفي الإقرار كقوله : له على ألف درهم إنشاء اللّه . وفي النذر كقوله إن شفى اللّه مريضي فعبدي حر إن شاء اللّه عندنا ، وعندهم إذا قال : للّه علي عتق عبد إن شفى اللّه مريضي إنشاء اللّه . وقال بعضهم لا يدخل إلا في اليمين باللّه فقط ، وهو ما ينحل بالكفارة وهو اليمين باللّه فقط ، وقال بعضهم يدخل فيما كان يمينا سواء كان بالطلاق أو بغيره . وأما إن كان طلاقا معلقا بصفة أو متجددا فلا يدخل . وقال بعضهم يدخل في الطلاق دون العتاق فقال إذا قال أنت طالق إنشاء اللّه ، لم تطلق ، ولو قال أنت حر إنشاء اللّه عتق ، وفرق بينهما بأن اللّه يحب العتق ويكره الطلاق . . . * إذا قال أنت طالق إن شاء زيد فلا يقع بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68 : فصل في الاستثناء بمشيئة اللّه : إذا قال أنت طالق إن شاء زيد ، فإن شاء زيد وهو عاقل وقع الطلاق ، وإن شاء وهو مجنون لم يقع لأنه لا حكم لمشية المجنون ، فإن شاء وهو سكران وقع الطلاق لأن كلامه يتعلق به حكم والمعتوه مثل المجنون ، فإن مات زيد أو غاب أو خرس لم يقع الطلاق ، لأنا لا نعلم وجود المشيئة . فإن قالت قد شاء زيد ، وأنكر الزوج فالقول قوله ، لأن الأصل أن لا مشية حتى يعلم ، وعندنا أن بجميع ذلك لا يقع الطلاق ، علم أو لم يعلم ، عاقلا كان أو مجنونا ، أو سكرانا ، لأنه معلق بشرط . المبسوط ج 5 / فصل في طلاق المريض * إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق * إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وكان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر