السيد أحمد الموسوي الروضاتي

256

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق فلا يقع بحال * إذا قال إذا مت فأنت طالق فمات لم يقع الطلاق * إذا نذر فقال لله علي كذا كلما ولدت ولدا لزمه النذر كلما ولدت * إذا نذر فقال لله علي كذا إذا ولدت زوجتي ولدا لزمه النذر إذا ولدت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 61 ، 63 : فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق : إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق . . . فهو كما لو قال إذا مت فأنت طالق فمات لم يقع الطلاق بلا خلاف ، لأن بالموت قد بانت . . . وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق ، لأنه معلق بشرط ، وإن علق به نذرا فكلما ولدت لزمه ذلك بالغا ما بلغ ، وإن وضعتهن دفعة واحدة فمثل ذلك ، وكذلك في كلام واحد بعد واحد إذا كلمتهم بكلمة واحدة لزمه من النذر بعددهم حسب ما قالوه في الطلاق . فأما إن كانوا حملين وهو أن يكون بين الثاني والثالث ستة أشهر ، فإنها تطلق بالأول طلقة وتبين بالثاني ، فلا يقع بها طلاق ، لأن هذا كل حملها ، فإذا وضعت الثالث بعد ستة أشهر فهذا حمل حدث بعد البينونة ، فلا يلحق به ولا يقع به طلقة لأنها أتت به بعد البينونة كما لو ولدت الأجنبية وعندنا إن كان علق النذر بما تلده من ذلك الحمل ، فإن الأمر على ما قالوه ، وإن علقه بالولادة المطلقة ، لزمه عند كل ولد ما نذر فيه . فأما إذا لم يقل كلما ، لكن قال : إذا ولدت ولدا فأنت طالق ، فولدت ثلاثا : واحدا بعد واحد ، وقع الطلاق بالأول ، ولم يقع بالثاني لأن إن وإذا يقتضي فعل مرة واحدة ، وكلما يقتضي التكرار . كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإذا دخلت الدار ، فأنت طالق فدخلت الدار طلقت ، وإن دخلت ثانيا لم تطلق لأن الصفة قد انحلت ، وتكون الطلقة رجعية ، وإذا وضعت حملها بعد ذلك انقضت عدتها وبانت وهكذا نقول إذا علق به النذر سواء . * إذا قال لزوجته إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فلا يقع بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 63 ، 64 : فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق : وإذا قال إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين . . . وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق أصلا ، وإن علق به نذرا لزمه من النذر بعدد ما تلده بالذكر واحدة وبالأنثيين اثنين ، حسب ما ذكره في النذر ، سواء ولدتهم دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر ، وسواء تقدم الأنثى أو الذكر لأن الشرط قد وجد وهي زوجة فلزمه النذر . * إذا قال لزوجته لله علي واحد كذا إذا ولدت أولا ذكرا وإن ولدت أولا أنثى فعلي اثنين كذا لزمه النذر وإن ولدتهما معا فلا يلزمه شيء