السيد أحمد الموسوي الروضاتي
255
إجماعات فقهاء الإمامية
ذلك وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا . فإن قال أوقعت بينكن اثنتي عشرة طلقة كان مثل ذلك سواء لأن على مذهبنا لا يمكن أن يوقع أكثر من طلقة واحدة ، [ وعندهم لا يوقع أكثر من ثلاث ] . فإن قال أوقعت بينكن نصفا وثلثا وسدسا لم يكن عندنا شيئا وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا لأنه ينبغي أن يقسم النصف بينهن والثلث والسدس فيكون لكل واحدة جزء من كل طلقة فيطلقن ثلاثا . . . المبسوط ج 5 / فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق * الاستثناء في الإقرار صحيح فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 60 : فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق : فإذا ثبت هذا فإن الاستثناء يكون إذا تكرر من الذي يليه ، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ، طلقت عندهم طلقتين ، ولو قال إلا اثنتين طلقت واحدة . فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ، طلقت طلقتين ، وكذلك في الإقرار إذا قال : له علي عشرة إلا ستا إلا أربعا إلا اثنتين إلا واحدة ، يكون أقر بسبعة . وعندنا أن ذلك صحيح في الإقرار ، فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا ، لأن إيقاع طلقتين لا يمكن ، لا لأن الاستثناء ليس بصحيح . * إذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة ونوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير * إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أكثر إلا طلقة أو أكثر أو أقل ونوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 61 : فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق : فإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة ، طلقت ثلاثا لأن الاستثناء يرجع إلى الذي يليه ، فلو رجع إليه نفاه كله فسقط حكمه ، وفيهم من قال يقع طلقتان والأول أصح ، وعندنا إذا نوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير . فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا ، وعندنا إذا نوى إيقاع الثلاث وقعت واحدة . . . فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا . . . وعندنا يقع واحدة إذا نوى الإيقاع ، فإن تجرد عن النية لم يقع أصلا . فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين ، فعندنا مثل الأولى وعندهم على وجهين : من ألغى ما زاد على الثلاث ، قال طلقت طلقة ، ومن استعمل كل الخطاب قال طلقت ثلاثا . فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنين فعندنا تقع واحدة . . .