السيد أحمد الموسوي الروضاتي

254

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 57 ، 58 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء : إذا قال أنت طالق نصف تطليقة لم يقع عندنا شيء ، وعندهم يقع طلقة لأن الطلقة نصفان ، فإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة عندنا مثل الأولى . . . فإن قال أنت طالق نصف طلقتين فعندنا لا يقع شيء . . . فإن قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فعندنا لا يقع شيء . . . ولو قال أنت طالق نصف طلقة ، وثلث طلقة ، وسدس طلقة ، فعندنا مثل الأولى . . . * إذا قال أنت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى إذا قصد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء : ولو قال أنت طالق وطالق وطالق وقعت عندنا الأولى إذا قصد دون الثانية والثالثة . . . * إذا قال أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة لم يكن شيئا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء : لو قال أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة عندنا لم يكن شيئا . . . * إذا قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء : فإن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد على هذا ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة عندنا . . . * إذا قال لأربع زوجات له أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاث لم يكن شيئا * إذا قال لزوجاته الأربعة أوقعت بينكن أربع طلقات أو أكثر ونوى طلقت كل واحدة طلقة وإن نوى قسمة كل طلقة لم يقع وإن قال أوقعت بينكن نصفا وثلثا وسدسا لم يكن شيئا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58 ، 59 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء : إذا قال لأربع زوجات له : أوقعت بينكن طلقة واحدة لم يكن عندنا شيئا . . . ولو قال أوقعت بينكن ثلاث تطليقات طلقن طلقة طلقة فإن نوى قسمة كل طلقة بينهن طلقن ثلاثا ، وعندنا لا يقع بذلك شيء أصلا . فإن قال أوقعت بينكن أربع تطليقات ونوى ، طلقت كل واحدة طلقة عندنا وعندهم أيضا مثل ذلك وإن لم ينو ، فإن نوى قسمة كل طلقة لم يقع عندنا بهن شيء وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا . وإن قال أوقعت بينكن خمس طلقات فعندنا تطلق كل واحدة طلقة ، وعندهم طلقتين ، وهكذا لو أوقع بينهن ستا أو سبعا أو ثمانيا ، بالكل طلقن ، وعندنا في الثماني كذلك أعني مثل المسألة الأولى لا يقع إلا واحدة ، فإن نوى قسمة كل طلقة فعندنا لا يقع شيء وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا فإن أوقع بينهن تسع طلقات فعندنا مثل