السيد أحمد الموسوي الروضاتي
253
إجماعات فقهاء الإمامية
فلو كان له امرأة واحدة فقال لها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق ، فقد علق طلاقها بصفة تلك الصفة أن يحلف بطلاقها ، فإن كرر هذا بعد عقد الصفة ثلاثا وقعت ثلاث تطليقات . وهكذا لو قال لها إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ، فأعاد هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت ثلاث طلقات ، فلا فصل بين ( إذا ) و ( كلما ) لكن لهما موضع يفترقان : إذا قال كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن كلمت أمك فأنت طالق ، وإن خرجت من الدار ، فأنت طالق وقع بها ثلاث لأن كلما للتكرار . وإن قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن كلمت أمك فأنت طالق ، وإن خرجت من الدار فأنت طالق ، طلقت واحدة بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق ، ولا يقع بعدها غيرها ، لأن الصفة انحلت بوجود الصفة مرة واحدة ، لأن إذا ليست للتكرار ، بل لفعل مرة ، وقد وجدت . هذا كله للمدخول بها فأما لغير المدخول بها متى قال ذلك ثم أعاد ثانيا طلقت واحدة ، فإن أعاد القول مرة أخرى لم يقع الطلاق بها ، لأنها بانت بالأولى ، وعندنا أنه لا يقع بجميع ذلك شيء لأمرين أحدهما أنه طلاق بشرط والثاني أن اليمين بالطلاق لا ينعقد . . . إذا قال للمدخول بها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق ، وعبد من عبيدي حر فإذا كرر هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت عندهم ثلاثا ، وعتق ثلاثة من العبيد وهكذا لو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق الباب واحد . فإن كان هذا في غير المدخول بها فأعاد ثانيا ، طلقت طلقة ، وعتق عبد واحد فإن أعاد القول فلا طلاق ولا عتاق ، لأنها قد بانت بالأولى ، وعندنا هذه مثل الأولى سواء . * عند فقهاء العامة إذا قال لها رأسك أو فرجك طالق ومثلهما فإنه يقع * إذا قال لها رأسك أو فرجك أو يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق فلا يقع طلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 57 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء : إذا قال لها : رأسك أو فرجك طالق أو قال ثلثك أو ربعك أو سدسك طالق ، أو علقه بجزء مجهول فقال جزء من أجزائك طالق ، وقع الطلاق عليها بكل هذا ، بلا خلاف بينهم ، وعندنا لا يقع شيء ، لأنه لا دليل عليه . وأما إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق وقع عند بعضهم ، وعند آخرين لا يقع ، وعندنا لا يقع شيء مثل الأولى . * إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق أصلا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 57 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء : إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق عندنا أصلا . . . * إذا قال أنت طالق نصف تطليقة ومثله لم يقع