السيد أحمد الموسوي الروضاتي
252
إجماعات فقهاء الإمامية
ولم أرد الإيقاع الآن ، قبل في الباطن ، ولم يقبل في الظاهر ، وعندنا يقبل لأنه لو أراد الإيقاع في الحال لما وقعت . وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة طلقت طلقتين عندهم بلا خلاف بينهم ، لكن كيف يقعان ومتى يقعان ؟ اختلفوا ، فقال بعضهم تطلق طلقة بقوله أنت طالق ، ويقع قبلها طلقة ، فكأنه تقع قبلها واحدة ثم تقع هي . وقال بعضهم تطلق طلقة بقوله أنت طالق ، وتطلق بعدها طلقة بقوله قبلها طلقة ويسقط قوله قبلها ، لأنه لو قال لها أنت طالق أمس لم يقع الطلاق أمس ، بل وقع في الحال ، والأول عندهم أصح ، وعندنا أنه يقع طلقة بقوله أنت طالق إذا نوى ، وما عداه لغو . . . وإن قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة ، وقعت عندهم ثلاث تطليقات وعندنا أنها مثل الأولى سواء . ولو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة وقع ثلاث تطليقات لأن نصف طلقة يكمل طلقة ، فقد أوقع النصف قبلها ، ونصفا بعدها ، وعندنا مثل الأولى سواء . فإن قال أنت طالق طلقة معها طلقة ونوى ، وقعت طلقة وعندهم طلقتان على كل حال وإن قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة ، وقعت عندهم ثلاث تطليقات وعندنا أنها مثل الأولى سواء . ولو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة وقع ثلاث تطليقات لأن نصف طلقة يكمل طلقة ، فقد أوقع النصف قبلها ، ونصفا بعدها ، وعندنا مثل الأولى سواء . . . * الطلاق والعتق بشرط واليمين بالطلاق لا ينعقد فإذا قال إذا حلفت بطلاق واحدة طلقت الثانية أو عبدي حر وحلف فلا يقع شيء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 55 ، 57 : فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء : له زوجتان عمرة وحفصة ، فقال لعمرة إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق فقد علق طلاق عمرة بصفة هي أن يحلف بطلاق حفصة ، فمتى حلف بطلاق حفصة طلقت عمرة طلقة . فإن قال بعد هذا لحفصة إذا حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق ، فقد حلف بطلاق حفصة ، وعلق طلاق حفصة بصفة هي أن يحلف بطلاق عمرة فطلقت عمرة بهذا طلقة لأنه حلف بطلاق حفصة . وإن قال لعمرة بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق طلقت حفصة طلقة لأنه حلف بطلاق عمرة وعلق طلاق حفصة بصفة هي الحلف بطلاق عمرة . وإن قال لحفصة بعد هذا إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق ، طلقت عمرة أخرى فإن قال لعمرة بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق طلقت حفصة أخرى ، فإن قال لحفصة بعد هذا إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق طلقت عمرة الطلقة الثالثة وبانت ، فإن قال لعمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق لم تنعقد هذه الصفة ، لأن عمرة قد بانت فيقع بحفصة طلقتان ، وبعمرة ثلاث تطليقات .