السيد أحمد الموسوي الروضاتي
248
إجماعات فقهاء الإمامية
* اليمين بالطلاق لا تنعقد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 47 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : فإذا ثبت هذا فحلف رجل لا أخذت حقك مني . . . وإن كان حلف لا أخذت مالك علي . . . هذا إذا حلف من عليه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه ، فأما إن حلف لا أعطيك مالك علي . . . وعندنا أن هذه الأيمان لا تنعقد ، ولا تجب بمخالفتها الكفارة لأن الأولى خلافها ومتى كانت الأيمان بالطلاق ، كانت باطلة ، لأن اليمين بالطلاق لا تنعقد عندنا غير أنه إن علق بذلك النذر كان وجوبه على ما حكيناه في اليمين عن المخالف . * إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق لا تطلق وإن كلمته * إذا نذر فقال نذرت للّه كذا إن كلمت فلانا فإن كان بالبصرة فقالت هي ببغداد يا أبا فلان لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 47 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق ، عندنا لا تطلق وإن كلمته لما مضى وعندهم إن كان بالبصرة فقالت هي ببغداد يا أبا فلان لم تحنث لأن التكليم عبارة عن تكليمه من حيث يسمع الكلام ، ويفهم الخطاب ، وعندنا مثل ذلك إذا علق به نذرا . * إذا قال لزوجاته أيتكن لم أطأها اليوم فللّه علي عتق رقبة بعدد صاحباتها فإنه ينعقد النذر ويلزمه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 48 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : ويمكن فرضها في النذر بأن يقول أيتكن لم أطأها اليوم فلله علي عتق رقبة بعدد صواحباتها ، فإنه ينعقد النذر ويلزمه بحسب ما جرى شرحه سواء بلا خلاف في شيء منه . * إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها بعد هذه إذا طلعت الشمس فأنت طالق فلا يقع في الحال ولا فيما بعد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 48 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال لها بعد هذه إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، وإذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، وإذا قدم الحاج فأنت طالق ، فعندنا لا يقع في الحال ، ولا فيما بعد لما مضى . . . * إذا قال لها أنت طالق مريضة فالقول قوله في تفسير الوقوع في الحال أو الشرط * الحرف إن للجزاء فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فلا يقع * إذا قال أنت طالق أن دخلت الدار وكان نحويا وقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 49 ، 50 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق :