السيد أحمد الموسوي الروضاتي

239

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق وكلما أكلت رمانة فأنت طالق فلا يقع * في العتق في النذر فيما إذا قال للّه علي عتق رقبة إذا أكلت رمانة أو قال كلما أكلت رمانة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26 ، 27 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق وكلما أكلت رمانة فأنت طالق ، فأكلت رمانة طلقت ثلاثا عندهم ، لأنه علق الطلاق بصفتين ، نصف الرمانة على التكرار وكل الرمانة ، فإذا أكلتها تكرر منها أكل النصف لأنه أكل نصفها ونصفها الثاني فطلقت طلقتين ، وبأكل النصفين أكل كلها فوقعت الثالثة ، وعندنا لا يقع منه به شيء أصلا لأنه معلق بشرط . فإن جعل ذلك نذرا فقال : للّه علي عتق رقبة كلما أكلت نصف رمانة ، وكلما أكلت رمانة عتق رقبة ، فإنه يلزمه ثلاث رقبات لما مضى . فإن لم يقل ( كلما ) بل قال إذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق ، فأكلت رمانة طلقت طلقتين : طلقة بأكل النصف الأول ، وطلقة بأكل كلها ، لأنه لم يعلقه بلفظ يقتضي التكرار ، كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق ، فإذا دخلت طلقت واحدة ، فإن دخلت مرة أخرى لم يقع ، لأن الصفة لم يكن على التكرار ، والأول فيه لفظة كلما وهو يقتضي التكرار ، فلأجل ذلك تكرر الطلاق وهكذا نقول في العتق في النذر وإن لم نقل به في طلاق لما مضى . * إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق فليس بشيء * كل ما كان صريحا في الطلاق ليس كناية في الإعتاق وكل ما كان كناية في الطلاق ليس كناية في الإعتاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 27 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق كان طلاقا عندهم ، وعندنا ليس بشيء . كل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في الإعتاق ، وكل ما كان كناية في الطلاق فهو كناية في العتق ، وفيه خلاف ، وعندنا أن جميع ذلك ليس بشيء . . . * إذا قال لزوجته أنا منك طالق أو باين أو حرام أو معتد فلا يقع به شيء * عند العامة قوله أنا منك باين أو حرام كناية في الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 27 ، 28 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : إذا قال لزوجته أنا منك طالق ، عندنا لا يقع به شيء ، وقال بعضهم يكون ذلك كناية يقع به ما نوى من واحدة أو ثنتين أو ثلاث ، وقال بعضهم ليس هذا كناية أصلا وإن نوى ما نوى ، وأما قوله أنا منك باين أو حرام فلا خلاف بينهم أنه كناية . وإذا قال أنا منك معتد ، كان كناية عند بعضهم ، ولا يكون عند غيرهم ، وعندنا أن جميع ذلك ليس بشيء .