السيد أحمد الموسوي الروضاتي
240
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال أنت طالق ونوى أكثر وقعت واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : إذا قال أنت طالق فهو صريح ، ولا يصح أن ينوي به أكثر من طلقة واحدة ، فإن نوى أكثر وقعت واحدة عندنا . . . * إذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق فلا يقع به شيء * إذا قال أنت طالق طلاقا يقع إذا نوى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : إذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق فعندهم أنها كنايات يقع به ما نوى وعندنا لا يقع به شيء إلا بقوله أنت طالق طلاقا إذا نوى ، ويكون قوله طلاقا تأكيدا . * إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه فلا يقع به شيء * إذا كتب بطلاقها ونوى ولم يتلفظ به لا يقع به شيء إذا كان قادرا على اللفظ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه فلا يقع به شيء بلا خلاف ، وإذا تلفظ به وكتبه وقع باللفظ . فإذا كتب ونوى ولم يتلفظ به فعندنا لا يقع به شيء إذا كان قادرا على اللفظ فإن لم يكن قادرا وقع واحدة إذا نواها لا أكثر منه . . . * إذا خير زوجته واختارت الزوج فلا يقع بذلك فرقة بلا خلاف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 29 ، 30 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : فإذا خير زوجته فلا يخلو إما أن تختار الزوج أو تختار نفسها ، فإن اختارت الزوج لم يقع بذلك فرقة بلا خلاف . . . * الوكالة في الطلاق جائزة مع غيبة الزوج دون الحضور - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 31 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : الوكالة في الطلاق صحيحة غير أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور . . . المبسوط ج 5 / فصل في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق * ما يرفع الطلاق ويسقطه على ما لا يمكن بناؤه عليه مثل أن يقول أنت طالق لست بطالق فهذا إذا تلفظ به لم يقبل ولم يبن عليه الكلام وإذا نواه بقلبه قبل * إذا قال لفلان علي عشره إلا عشرة لم يقبل