السيد أحمد الموسوي الروضاتي

238

إجماعات فقهاء الإمامية

وعندنا أن هذه مثل الأولى في أنه لا تطلق واحدة منهن بحال لأنه معلق بشرط . له ثلاث زوجات قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق ، فالحكم فيها كالحكم في التي قبلها سواء . . . وعندنا هذه مثل التي تقدم ، سواء لا يقع بواحدة منهن الطلاق بحال لما تقدم . المبسوط ج 5 / فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع * صريح الطلاق لفظة أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 25 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة وهو قوله ( أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق ) ويحتاج إلى مقارنة النية له ، فإن تجرد عن النية لم يقع به شيء ، ولا يقع بشيء من الكنايات طلاق نوى أو لم ينو بحال . * قوله أنت مطلقة إخبار عما مضى * إذا قال طلقتك وقال نويت بها الطلاق وقع به الطلاق * إذا قال طلقتك وقال نويت من وثاق قبل على كل حال ظاهرا وباطنا * إذا قال طلقتك ثم قال أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني قبل منه وإن قال ذلك بعد خروجها من العدة قبلناه فيما بينه وبين اللّه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 25 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : وعندنا أن قوله أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط ، فإن نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أن نقول إنه يقع به . . . وجملة ذلك إذا قال طلقتك ، نظرت فإن قال نويت بها الطلاق وقع عندنا به الطلاق ، وعندهم يكون ذكر النية تأكيدا ، فإن قال نويت بها الطلاق كان صريحا . وإن قال نويت من وثاق ، قبل عندنا على كل حال ظاهرا وباطنا ، وعندهم قبل فيما بينه وبين اللّه ، ولا يقبل في الظاهر . وهكذا لو قال أنت طالق ثم قال أردت أقول طاهر أو أنت فاضلة أو قال طلقتك ثم قال أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك ، قبل منه عندنا على كل حال إذا قال ذلك عقيب الطلاق أو في زمان العدة ، فإن قال ذلك بعد خروجها من العدة لم يقبل في الظاهر ، وقبلناه فيما بينه وبين اللّه . . . * قوله أنت الطلاق ليس بصريح * الطلاق بالكناية لا تقول به الإمامية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26 : فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع : فإن قال أنت الطلاق فعندنا ليس بصريح والكناية لا نقول بها . . .