السيد أحمد الموسوي الروضاتي

237

إجماعات فقهاء الإمامية

قوله ، لأن وجود الولادة يتوصل إلى ثبوته من غيرها لأنه يمكن إقامة البينة عليه ، وكذلك دخول الدار . وكذلك إن قال : إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق ، فقالت : قد نويت سفرا فأنكر كان القول قولها ، لأن العزم والنية لا يتوصل إليهما إلا من جهتها كالحيض وعندنا هذه والأولى لا يقع أصلا لما تقدم . * إذا كان له زوجتان فقال للأولى إن حضت فالثانية طالق فلا يقع بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 21 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة ، فقال لحفصة إن حضت فعمرة طالق . . . وعندنا أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهما على حال ، صدقهما أو كذبهما ، أو صدق إحداهما وكذب الأخرى ، لأنه معلق بشرط « 1 » . * إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 22 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، قيل فيها وجهان أحدهما لا تطلقان لأنه علق طلاقهما بصفة محال لأن من المحال أن تحيضا معا حيضة واحدة ، والثاني سقط قوله حيضة ، ويكون كقوله إن حضتما فأنتما طالقتان ، لأن قوله إن حضتما تعليق الطلاق بحيضهما ، وقوله بعد هذا حيضة محال فيلغو قوله حيضة ويبقى قوله إن حضتما فأنتما طالقتان ، وقد مضى القول فيه ، وعندنا هذه المسألة مثل الأولى في أنه لا يقع لما تقدم . * إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 22 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق ، فقد علق طلاق كل واحدة منهن بأربع شرائط : حيضتها ، وحيض صواحبها ، ثم قلن قد حضنا ، فعندنا لا يقع الطلاق بواحدة منهن لما تقدم . . . * إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث وقال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق فلا يقع بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 23 ، 24 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق ، ثم قلن قد حضنا ، فإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، لأنا لا نقبل قولها في حيضها في طلاق غيرها كما قلنا في المسألة الأولى . إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق . . . فإن صدقهن كلهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج .

--> ( 1 ) كما يلاحظ فإن معظم هذه المسائل إنما تتفرع على أصل واحد وهو أن الطلاق المعلق بشرط غير واقع أصلا وقد ذكرها المصنف لا للإطالة وإنما ليبين فيه مذهب المخالف وقد سرنا على منهجه في نقل هذه المسائل فلم نسقط من هذه المسائل ما جاء بلفظ يكشف فيه عن قول الإمامية صراحة .