السيد أحمد الموسوي الروضاتي

236

إجماعات فقهاء الإمامية

ولو أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا فإن كانت حائلا لم يقع الطلاق ، والمائة لها ، لأن الصفة ما وجدت ، وإن كانت حاملا حين الطلاق وقع الطلاق لوجود الصفة ، وسقط المسمى ووجب المهر المثل ، لأنه طلقها على مائة وعلى أنها حامل ، فكان لكونها حاملا قسط من العوض ، فسقط ذلك القسط وصار العوض مجهولا ، وعندنا لا يقع أصلا والمائة لها لأنه معلق بشرط . * إذا قالت له واحدة من نساءه طلقني فقال نسائي طوالق ولم تكن له نية فلا يقع * إذا قالت له واحدة من نساءه طلقني فقال نسائي طوالق وأخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 19 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا قالت له واحدة من نساءه طلقني فقال نسائي طوالق ، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون له نية أو لا نية له . فإن لم تكن له نية فعندنا لا يقع شيء أصلا ، وعندهم تطلق كل امرأة له والسائلة معه ، وقال بعضهم يطلقن جميعهن إلا السائلة لأنها طلبت الطلاق فعدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنه قصد طلاق غيرها . وإن كانت له نية فإن أخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق عندنا . . . * إذا قال لها إن حضت أو إن حضت حيضة أو كلما حضت حيضة فأنت طالق فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 19 ، 20 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا قال لها إن حضت فأنت طالق ، عندنا لا يقع ، لأنه معلق بشرط . . . فإن قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق ، فعندنا مثل الأولى لا يقع . . . وإن قال : كلما حضت فأنت طالق ، فعندنا لا يقع شيء أصلا ، وعندهم إذا رأت الدم من الحيضة طلقت طلقة فإذا طهرت ثم رأت الدم في الثانية ، طلقت أخرى فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحيضة الثالثة طلقت وبانت ، وبقي لها من العدة قرء تأتي به ، وقد انقضت عدتها ، وهو أن ترى الدم من الحيضة الرابعة . فإن قال لها : كلما حضت حيضة فأنت طالق ، فعندنا لا يقع لما قلناه . . . فإن قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق ، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق ، فإذا حاضت حيضة فقد طلقت طلقة ، وإن حاضت أخرى طلقت أخرى لأن هذه والأولى حيضتان ، وعندنا أنها لا يقع أصلا لما مضى . * إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق ثم قالت قد حضت فلا يقع أصلا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 20 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق ، ثم قالت قد حضت ، فعندنا لا يقع أصلا . . . * إذا قال لها إذا ولدت أو إذا دخلت الدار أو عزمت على الحج فأنت طالق فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 21 : فصل في طلاق المدخول بها : ولو قال لها إذا ولدت فأنت طالق ، وإذا دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت قد ولدت وأنكر الزوج ، كان القول