السيد أحمد الموسوي الروضاتي
231
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 7 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة ، فإن كان في زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا لا في الحال ولا في المستقبل ، وعندهم لا يقع في الحال . فإن قال نويت إيقاع الثلاث في الحال ، وقولي للسنة ما قصدته ، وإنما سبق لساني إليه ، عندنا لا يلزمه شيء ، وعندهم يلزمه الثلاث . وإن كان الزمان زمان السنة وقعت عندنا واحدة ، وعند بعضهم يقع في الحال الثلاث وعند آخرين في كل طهر . * تعتد المرأة من حين حكمنا بوقوع الطلقة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 7 : فصل في طلاق المدخول بها : وأما الكلام في العدة ، فعندنا تعتد من حين حكمنا بوقوع الطلقة . . . * إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة أو قال ثلاثا في كل قرء طلقة فإن لم يكن لطلاقها سنة وبدعة وكانت حاملا وقع بها طلقة واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 7 ، 8 : فصل في طلاق المدخول بها : إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة ، أو قال ثلاثا في كل قرء طلقة ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لطلاقها سنة وبدعة ، أو لا يكون ذلك لها ، فإن لم يكن ذلك لطلاقها ، فإن كانت حاملا وقع بها طلقة واحدة بلا خلاف ، لأن زمان الحمل قرء واحد بدليل أن عدتها تنقضي به ، وكل طهر يقع الاعتداد به فهو قرء ، فإذا ثبت هذا لم يقع إلا طلقة واحدة سواء حاضت على الحمل أو لم تحض ، وسواء قيل إنه دم حيض أو دم فساد ، لأن الكل قرء واحد بلا خلاف . * إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة فهي طلقة واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 8 : فصل في طلاق المدخول بها : فرع هذه : إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة ، فههنا تطلق عندنا طلقة واحدة . . . * إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت غير مدخول بها وقع الطلاق في الحال * إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت مدخولا بها لا تحيض لصغر تطلق طلقة واحدة وبانت منه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 8 : فصل في طلاق المدخول بها : فأما الحائل فلا تخلو أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها ، فإن كانت غير مدخول بها ، وقع الطلاق بها في الحال ، لأن ما قبل الدخول كله قرء واحد ، فوقع فيه طلقة فبانت ولا رجعة عليها بلا خلاف ، وإن كانت