السيد أحمد الموسوي الروضاتي

232

إجماعات فقهاء الإمامية

مدخولا بها وكانت لا تحيض لصغر أو كبر فالحكم فيهما واحد ، فإن كانت صغيرة فإنها تطلق طلقة واحدة ، وعندنا قد بانت منه . . . * التي لطلاقها سنة وبدعة فإذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة فإن كانت حايضا لم يقع الطلاق بها في الحال وكذا إذا طهرت منه * إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة إن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شيء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 9 : فصل في طلاق المدخول بها : فأما التي لطلاقها سنة وبدعة ، فإذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة فإن كانت حايضا لم يقع الطلاق بها في الحال عندنا وعند من قال القرء هو الطهر فإذا طهرت منه لم تطلق عندنا ، وعندهم تطلق طلقة . . . وعندنا إن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه وقعت واحدة ، ولا يقع فيما بعد شيء ، سواء راجعها أو لم يراجعها . . . * إذا قال أنت طالق أقبح طلاق ولم يكن له نية فلا يقع شيء * إذا قال أنت طالق أقبح طلاق وكانت له نية وكان الزمان زمان السنة فنوى الإيقاع في الحال وقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 11 ، 12 : فصل في طلاق المدخول بها : فإن قال أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردى طلاق سئل عن نيته ، وكان الحكم فيها عكس الحكم في التي قبلها ، والفقه واحد : فإن لم يكن له نية فعندنا لا يقع شيء لا في الحال ولا بعد ، وعندهم يقع طلاق البدعة ، فإن كان زمان البدعة ، طلقت في الحال ، وإن كان زمان السنة تأخر إلى زمان البدعة . وإن كانت له نية فإن كانت على مقتضى الكلام كانت تأكيدا وإن نوى خلاف ذلك فإما أن يغلظ على نفسه أو يخفف عليها ، فإن كان زمان السنة فقال قولي أقبح طلاق معناه الطلاق بها أقبح شيء لحسن عشرتها وأدبها ودينها وقصدت التعجيل ولم أقصد سنة ولا بدعة ، وقع في الحال عندهم ، وإن كان عدولا عن الظاهر ، وعندنا يقبل منه . وإن خفف عن نفسه ، فإن كان زمان بدعة فقال ما أردت بقولي أقبح طلاق وقوع طلاق البدعة عليها وإنما قصدت وقوع الطلاق في زمان السنة ، وقولي أقبح طلاق معناه الطلاق بمثلها قبيح لحسن عشرتها ودينها قبل منه ، فيما بينه وبين اللّه ، ولم يقبل منه في الظاهر . وجملة ما عندنا في هذه المسألة أنه ما لم يكن له نية لم يقع شيء أصلا لا في الحال ولا فيما بعد ، وإن كانت له نية وكان الزمان زمان السنة فنوى الإيقاع في الحال وقع ، وإن قصد في المستقبل أو كان زمان البدعة فأوقع