السيد أحمد الموسوي الروضاتي
228
إجماعات فقهاء الإمامية
راجعتك ولا يفتقر إلى رضاها ولا إلى ولي بلا خلاف ، ولا إلى إشهاد عندنا « 1 » ، وفيه خلاف . . . المبسوط ج 5 / فصل في طلاق المدخول بها * طلاق المدخول بها مباح في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل * طلاق المدخول بها لا يقع في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه قبل ظهور الحمل * الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد متفرقا لا يقع إلا واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 4 : فصل في طلاق المدخول بها : طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء له حالان : محظور ومباح فالمحظور أن يطلقها في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه قبل ظهور الحمل ، والمباح أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل بلا خلاف لقوله تعالى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ يعني أي لقبل عدتهن بلا خلاف ، وقد قرئت كذلك . فإذا ثبت ذلك فالمحرم عندنا غير واقع ، وعند المخالف يقع ، والطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد متفرقا لا يقع عندنا إلا واحدة وعندهم « 2 » يقع الجميع وقال بعضهم هو بدعة ، وقال آخرون ليس ببدعة . * كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع * طلاق الحامل جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 4 : فصل في طلاق المدخول بها : كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا ، وعند المخالف يقع وقد بينا أن الطلاق المحظور لا يقع ، وأن عندهم يقع لكنه يستحب فيه المراجعة وقال بعضهم يحب فيه المراجعة ، وطلاق الحامل جائز بلا خلاف .
--> ( 1 ) " عندنا " لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية ، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق ؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ " عندنا " صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية ، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ " عندنا " ، أما " الصحيح عندنا " و " الأصح عندنا " فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين ؛ فيكون متفقا مع لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا ، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم ؛ فيكون مفترقا عن لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية . ( 2 ) عند المخالفين .