السيد أحمد الموسوي الروضاتي

229

إجماعات فقهاء الإمامية

* طلاق البدعة طلاق المدخول بها حال حيضها أو في طهر جامعها فيه أو إذا لم يكن زوجها غائبا شهرا فصاعدا * من ليس لطلاقها سنة ولا بدعة إذا طلق واحدة منهن ثلاثا فلا يقع إلا واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 4 : فصل في طلاق المدخول بها : النساء ضربان ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة ، والآخر لطلاقها سنة وبدعة . فالتي لا سنة لطلاقها ولا بدعة ، بل يقع مباحا أربعة أصناف من لا تحيض لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ، والتي لطلاقها سنة وبدعة هي المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء فطلاقها للسنة في طهر ما جامعها ، والبدعة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه بلا خلاف ، وعندنا أنها إذا لم يكن زوجها غائبا شهرا فصاعدا . ومن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وهي غير المدخول بها أو المدخول بها إذا كانت حاملا أو لا تحيض لصغر أو كبر ، فإذا طلق واحدة منهن طلقة أو ثلاثا الباب واحد عندهم ، وعندنا لا يقع إلا واحدة ، وعندهم يقع ما أوقع . * إذا قال للصغيرة أنت طالق للبدعة وقال نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة وهو أن يقع عليها إذا حاضت يقبل منه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5 : فصل في طلاق المدخول بها : فإذا ثبت هذا فقال للصغيرة أنت طالق للبدعة ، فقد قلنا إنه يقع في الحال ، فإن قال نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة ، وهو أن يقع عليها إذا حاضت ، عندنا يقبل منه ، لأن نيته معتبرة ، ولا طريق إليها إلا من جهته ، وعندهم لا يقبل منه . . . * إذا قال أنت طالق وقال نويت إن دخلت الدار يقبل منه * إذا علق طلاقه بشرط فقال أنت طالق إن دخلت الدار فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5 : فصل في طلاق المدخول بها : وهذا أصل في الطلاق كقوله أنت طالق ، فالظاهر أنه وقع . فإن قال نويت إن دخلت الدار ، عندنا يقبل وعندهم لا يقبل منه في ظاهر الحكم وقبل فيما بينه وبين اللّه فيكون طلاقا في الظاهر زوجته في الباطن ، حتى إذا وجدت الصفة طلقت بوجودها عندهم وعندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط . * إذا كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا فقال لها أنت طالق للسنة في زمان الدم وقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5 : فصل في طلاق المدخول بها : فإن كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا فقال لها أنت طالق للسنة في زمان الدم ، وقع عندنا . . . * إذا قال لها وهي حائض أنت طالق للسنة لم يقع