السيد أحمد الموسوي الروضاتي

227

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 5 / كتاب الطلاق * قوله تعالى " الطَّلاقُ مَرَّتانِ " إخبار عن طلقتين * قوله تعالى " يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 2 : كتاب الطلاق : الطلاق جايز لقوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فأبان بها عدد الطلاق لأنه كان في صدر الإسلام بغير عدد . روى عروة عن قتادة قال كان الرجل في صدر الإسلام يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشرة ، ويراجعها في العدة ، فنزل قوله : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فبين أن عدد الطلاق ثلاث فقوله مرتان إخبار عن طلقتين بلا خلاف واختلفوا في الثالثة فقال ابن عباس أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ الثالثة ، وقال قوم من التابعين فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الثالثة ، وهو الأقوى . وقال اللّه تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها ، بلا خلاف . . . * يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي يئست من المحيض والحايل والحامل والمدخول بها وغير المدخول بها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 2 : كتاب الطلاق : فإذا ثبت جواز الطلاق فإنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي يئست من المحيض ، والحايل والحامل ، والمدخول بها وغير المدخول بها بلا خلاف لعموم الآيات . * الطلاق المحظور الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 3 : كتاب الطلاق : والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه ، قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف . . . * المراجعة لا تفتقر إلى رضاها ولا إلى ولي ولا إلى إشهاد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 3 : كتاب الطلاق : فإذا تقرر أقسام الطلاق ، فكل طلاق واقع يوجب تحريما ويزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء مراجعة ، ونكاح قبل زوج ، ونكاح بعد زوج ، فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث ، بغير عوض ، والمراجعة أن يقول