السيد أحمد الموسوي الروضاتي
222
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 366 : كتاب الخلع : إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذنه ، فإن كان بإذنه صح لأنه وكلها . . . وإن كان الخلع بغير إذنه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الخلع منجزا أو معلقا بصفة ، فإن كان منجزا فأما أن يكون بدين أو بعين ، فإن كان بدين في الذمة ثبت في ذمتها تتبع به إذا أيسرت بعد عتقها ، وإن خالعها على شيء بعينه كالعبد المعين فالخلع صحيح ، والطلاق باين ، ولا يملك العبد ، لأنه في يدها بمنزلة الغصب والعوض للزوج وفي كميته قولان أحدهما مهر المثل ، والثاني بدل التالف وهو الصحيح عندنا وأيهما كان ففي ذمتها يطالب به إذا أيسرت بعد عتقها . هذا إذا كان منجزا فإن كان بصفة فعندنا باطل . . . * إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع * إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 369 : كتاب الخلع : وهذا إذا اختلعها بمال فإن اختلعها بغير مال كالخمر والخنزير فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يبطل الخلع وعندهم الخلع صحيح ، والرجعة منقطعة . . . وإن خالعها بأقل من مهر مثلها ، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يقع الخلع . . . هذا إذا أطلق ، فأما إن قدر له البذل فإن خالعها بذلك لزم ، وإن خالعها بأقل فالخلع باطل ، والطلاق غير واقع بلا خلاف . . . فأما إن خالعها على ما ليس بمال كالخمر والخنزير لم يقع الطلاق أيضا بلا خلاف لأنه أوقع طلاقا لم يؤذن له فيه ، ويفارق وكيل الزوجة لأنه لا يوقع الطلاق وإنما يقبل الطلاق الذي يوقعه الزوج على عوض لم يسلم له ، فإذا لم يسلم له العوض اقتضى الرجوع إلى المعوض ، فإذا تعذر رجع إلى بدله وقد قلنا إن عندنا لا فرق بين الموضعين في أنه لا يقع الخلع أصلا . * إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فالخلع باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 371 : كتاب الخلع : وإذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فهو خلع بعوض معين لم يسلم نصفه قيل فيه قولان أحدهما له نصفه ويرجع عليها بنصف مهر مثلها في مقابلة النصف الذي لم يسلم وعندنا أنه يبطل الخلع . * المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق * فقهاء العامة لم يفرقوا بين حكمي الخلع والمباراة