السيد أحمد الموسوي الروضاتي

223

إجماعات فقهاء الإمامية

* في حكم وقوع الخلع دون لفظ الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 373 : كتاب الخلع : فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة ، فلم يختلفوا في أن المباراة لا يقع إلا بلفظ الطلاق ، واختلفوا في الخلع ، فقال المحصلون منهم فيه مثل ذلك ، وقال قوم منهم يقع بلفظ الخلع ، وفرقوا بين حكميهما بأن قالوا الخلع لا يكون إلا بكراهة من جهتها ، ويجوز أن يأخذ منها مهر مثلها وزيادة ، كيف ما اتفقا ، والمباراة يكون الكراهة منهما ، ويجوز أن يأخذ منها دون المهر فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز ولم أجد أحدا من الفقهاء فرق بين الأمرين .