السيد أحمد الموسوي الروضاتي

221

إجماعات فقهاء الإمامية

أجابها على الفور ، وكم يستحق عليها ؟ عندنا نصف المسمى . . . * إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة نصف المسمى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 363 : كتاب الخلع : إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور ، ثم ارتدتا بعد ذلك ، فالطلاق واقع باين ، واستحق العوض عليهما ، وفيه قولان أحدهما يسقط المسمى ويجب مهر المثل والثاني يجب المسمى ويقسط على مهر المثل ، وعندنا على كل واحدة نصف المسمى والردة لا تؤثر في عقد الخلع ، لأنها تجددت بعد إبرام العقد . * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 364 : كتاب الخلع : إذا قال لزوجتين له : أنتما طالقتان إن شئتما على ألف أو بألف ، عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط . . . * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 365 : كتاب الخلع : إذا كان له زوجتان رشيدة ومحجور عليها لسفه ، فقال لهما أنتما طالقتان إن شئتما بألف ، فقالتا على الفور قد شئنا ، عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط . . . * إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 365 : كتاب الخلع : ويجوز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بعوض يبذله لقوله تعالى فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وإن وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح بلا خلاف . . . * إذا قالت طلقني وضرتي بألف فطلق إحداهما ووقع بائنا فعلى الباذلة نصف المسمى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 365 ، 366 : كتاب الخلع : رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني وضرتي بألف ، فإن طلقهما بذلك طلقتا وعليها ما بذلت ، وإذا لزم البذل ففيه قولان أحدهما يلزم المسمى ، والثاني يسقط المسمى ، وعليها مهر مثلها ومهر مثل ضرتها ، ولا يرجع على ضرتها بشيء ، لأنها تبرعت بذلك . وإن كانت بحالها فطلق إحداهما ، وقع الطلاق باينا ، وعلى الباذلة العوض وما ذلك العوض ؟ على قولين أحدهما مهر مثلها ، والثاني بحصة مهر مثلها ، وعندنا نصف المسمى على ما مضى . * فيما يكون للزوج فيما إذا اختلعت الأمة نفسها خلعا منجزا بغير إذن سيدها على شيء بعوض بعينه * إذا اختلعت الأمة نفسها بصفة فهو باطل