السيد أحمد الموسوي الروضاتي
207
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 4 / فصل في اعتبار مهر المثل * مهر المثل يعتبر بنسائها من الطرفين ما لم يتجاوز خمس مائة درهم * لتعيين مهر المثل متى فقدت نساؤها اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 299 : فصل في اعتبار مهر المثل : عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت والعمة والخالة ، ومن يجري مجراهن ما لم يتجاوز خمس مائة درهم . . . ومتى اعتبرنا بنسائها من الطرفين على مذهبنا وعلى مذهب المخالف بالعصبات ، فإنه يعتبر الأقرب فالأقرب منهن ، لأن الأقرب بها أشبه وأليق . ومتى فقد العصبات عند من اعتبرهن اعتبر نساء ذوي الأرحام فإن فقدن اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها ، وكذلك نقول . المبسوط ج 4 / فصل في اختلاف الزوجين * إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن معها بينة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 300 : فصل في اختلاف الزوجين : إذا اختلف الزوجان في قدر المهر مثل أن يقول تزوجتك بألف ، وقالت بألفين أو في جنس المهر فقال تزوجتك بألف درهم وقالت بألف دينار ، فعندنا أن القول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن هناك بينة معها . . . * إذا اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما في قدر المهر فالقول قول ورثة الزوج مع يمينهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 301 : فصل في اختلاف الزوجين : فأما إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنهما يتحالفان عندهم ، وعندنا القول قول ورثة الزوج مع يمينهم . * إذا زوج الرجل بنته الرشيدة وكانت ثيبا فأراد قبض مهرها لم يكن له ذلك بغير أمرها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 302 : فصل في اختلاف الزوجين : إذا زوج الرجل بنته فأراد قبض مهرها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون مولى عليها أو غير مولى عليها فإن كانت مولى عليها لصغر أو لجنون مع الكبر أو لسفه جاز له قبض مهرها ، ويجوز له قبض مهر البكر الصغيرة والكبيرة اللتين يلي أبوهما بضعهما ومالها ، وكذلك إن كانت ثيبا فله قبض المهر وتبرء ذمة الزوج بقبضه منه . وإن كانت رشيدة لم تخل من أحد أمرين : إما أن تكون ثيبا أو بكرا فإن كانت ثيبا لم يكن له قبض مهرها بغير أمرها بلا خلاف وإن كانت بكرا فالصحيح أنه ليس له قبض مهرها . . .