السيد أحمد الموسوي الروضاتي
208
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أصدق ألفين على أن يعطي أباها منها ألفا كان صحيحا ولا يقدح في المهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 303 : فصل في اختلاف الزوجين : وأما إن أصدقها ألفين على أن يعطي أباها منها ألفا كان صحيحا عندنا وعندهم فإن كانت على سبيل الهبة منها لأبيها لم يلزمها الوفاء به وإن كان بمعنى التوكيل منها له أن يأخذ الألف ويتصرف لها بها ، ولها أن تمتنع من الدفع ، وأيهما كان فلا يقدح في المهر بلا خلاف . * إذا عقد النكاح بشرط غير سائغ يفسد المهر فهو باطل ولا يفسد المهر * إذا شرط الزوج أن يطأها ليلا أو شرطت هي ذلك فلا يبطل ذلك العقد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 303 ، 304 : فصل في اختلاف الزوجين : إذا عقد النكاح بشرط لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون سائغا أو غير سائغ فإن كان سائغا مثل أن يقول على أن أتسرى عليك ، أتزوج عليك ، أسافر بك ، ونحو هذا لم يقدح في العقد ، لأنه شرط ما له فعله ، وإن شرطه شرطا لا يسوغ في الشرع فالشرط باطل . فإذا ثبت أنه باطل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون على صفة يفسد المهر أو العقد ؟ فإن كان مما يعود فساده إلى المهر ، مثل أن شرط أن لا يسافر بها ولا يقسم لها ، ولا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها فهذا شرط باطل ، ولا يفسد المهر عندنا ، وعند بعضهم يفسده ويجب مهر المثل . . . حكي عن بعضهم أنه قال لو شرط الزوج أن يطأها ليلا فالنكاح صحيح ، ولو شرطت هي أن يطأها ليلا فالنكاح باطل ، وعندنا لا فرق بين الأمرين في أنه لا يفسد العقد ، وله وطيها أي وقت شاء . . . * النفقة لا تجب بالعقد فإذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين فلا يجوز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 305 : فصل في اختلاف الزوجين : إذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين ، قال قوم يجوز ، وقال آخرون لا يجوز ، والذي يقتضيه مذهبنا « 1 » أنه لا يجوز ، لأن النفقة لا تجب عندنا بالعقد . . . * قوله تعالى " إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ " المراد به النساء خاصة وقوله تعالى " أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ " هو الولي الأب أو الجد * إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول ملك نصف المهر ملكا تاما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 305 ، 308 : فصل في اختلاف الزوجين :
--> ( 1 ) أصول المذهب هي العمومات والاطلاقات أو دلالة عقل أو تمسك بالأصل وفي معناه ويكثر الفقهاء من التمسك بأصول المذهب كدليل على المسألة ونحن في هذا الكتاب نشير إلى المسألة إذا اجتمعت شروط ثلاثة ؛ الأول : أن يذكر الأصل صراحة ، والثاني : أن لا يذكر قولا مخالفا يعتد به على المسألة ، والثالث : أن يدعي على الأصل الإجماع أو ما يشبهه .