السيد أحمد الموسوي الروضاتي

206

إجماعات فقهاء الإمامية

لها مهر المثل ، والثاني لا مهر لها ، وهو الصحيح عندنا وفيه خلاف . * فيما تملك مفوضة البضع بالعقد أن تملك من مهر * لمفوضة البضع بالدخول مهر المثل * ما لمفوضة البضع فيما إذا كان الزوجان جاهلين بفرض المثل فاتفقا على شيء ففرضاه ورضيا به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 296 : فصل في التفويض : مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا أصلا ، وإنما تملك بالعقد أن تملك ، وما ذلك المهر ؟ قال قوم هو مهر المثل ، وقال آخرون ما يتقدر بالفرض ، وهذا هو الصحيح عندنا . فأما بالدخول فإنه يجب مهر المثل بلا خلاف . وأما الفرض ففرضان . . . فرض الحاكم وفرض الزوجين ، فأما فرض الحاكم فلا يجوز له أن يفرض إلا مهر المثل بحال ، ولا يجوز له أن يفرض مهر المثل إلا بعد العلم بمهر مثلها ، فأما فرض الزوجين فلا يخلو حالهما من أحد أمرين إما أن يعلما مبلغ مهر المثل ؟ أو لا يعلما ، فإن كانا به عالمين : فإن اتفقا على فرض مهر المثل صح ، ولزم لأنهما فعلا ما هو الواجب وإن اتفقا على فرض هو دون مهر المثل صح ، ولزم أيضا ، وعلمنا أنها تركت بعض حقها وإن اتفقا على فرض أكثر من مهر المثل صح ولزم أيضا ، وعلمنا أنه اختار أن يزيدها ، وإن اتفقا ففرضا ثوبا أو غيره مما هو غير مهر المثل صح ولزم أيضا وعلمنا أنهما اتفقا على أخذ العوض عما وجب لها ، وهذا جايز . وأما إن كان جاهلين بموضع مهر المثل فاتفقا على شيء ففرضاه ورضيا به ، فهل يصح أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يصح ، لأن الواجب مهر المثل ، فإذا لم يعلما قدر المثل كان فرضهما مع الجهل باطلا والثاني يصح ولزم ما فرضاه ، وهو الصحيح عندنا ، لأن الواجب ما يتفقان عليه . * إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 298 : فصل في التفويض : فأما السيد فله إجبار أمته على النكاح ، فإن زوجها مفوضة بغير إذنها صح ذلك ، لأن كل الحق له ، لا شيء لها منه ، فإذا زوجها وصح النكاح ملك هو بالعقد ما ملكت الحرة المفوضة أن تملك ، وقد مضى ، فإن فرضه السلطان أو اتفق مع زوجها ففرضه صح وكان الفرض له دون كل أحد . هذا إذا فرض قبل أن يزول ملكه ، فأما إن زال ملكه عنها ببيع أو عتق ثم فرض لها المهر فعندنا لا يصح ، لأن بيعها طلاقها . . .