السيد أحمد الموسوي الروضاتي
205
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 4 / فصل في التفويض * نكاح مفوضة البضع بغير مهر صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 294 : فصل في التفويض : وأما مفوضة البضع ، فأن يعقد النكاح بغير مهر وهو أن يقول زوجتك بنتي هذه فيقبل الزوج ، ولا ذكر للمهر ، أو يقول زوجتكها على أن لا مهر لها ، فقبل الزوج على هذا ثبت النكاح صحيحا ، بغير مهر بلا خلاف . . . * إذا زوج من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة مفوضة البضع وجب لها مهر المثل بالدخول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 295 : فصل في التفويض : فأما من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا يكون مفوضة البضع أبدا ومتى عقد وليها مفوضة لم تكن مفوضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم وعندنا بالدخول إلا في مسألة وهي الأمة يزوجها سيدها مفوضة فيصح هذا وإن كان ذلك عن إجبار لأن السيد هو الذي اختار ذلك ، والمهر له ، فلهذا صح أن تكون مفوضة . * ما لمفوضة البضع فيما إذا طلقها قبل الفرض وقبل الدخول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 295 : فصل في التفويض : فكل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر لأن المهر ما وجب ، لكن لها المطالبة بفرض المهر ، والمهر يجب لها بالفرض منهما أو من الحاكم أو الدخول بها قبل الفرض أو بالموت عند من قال إن الموت كالدخول . فإذا ثبت هذا وطلقها زوجها ، فإما أن يكون بعد الفرض أو قبله ، فإن كان بعد الفرض فالكلام عليه يأتي ، وإن كان قبل الفرض فلا مهر لها عند بعضهم ، لكن يجب لها المتعة ، وهو الذي نختاره ، وكم قدر المتعة ؟ يأتي ، وفيه خلاف فأما مقداره ففيه مستحب وفيه واجب ، فالمستحب أن يمتعها بخادم ، فإن لم يجد فمقنعة فإن لم يجد فثلاثين درهما . وأما مقدار الواجب فعلى ما يفرضه السلطان ، والاعتبار بهما جميعا عندنا ، وقال قوم الاعتبار به لقوله وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وهذا هو الأقوى وفيهم من قال الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وجمالها ، وقال قوم قدر المتعة ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة . هذا إذا طلقها قبل الفرض وقبل الدخول . . . * في مهر مفوضة البضع فيما إذا وقعت الفرقة بوفاة أحدهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 296 : فصل في التفويض : فأما إذا وقعت الفرقة بالوفاة نظرت فإن مات أحدهما بعد الفرض استقر بالوفاة وإن مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول ورثة الآخر : وإن مات الزوج فعليها العدة وأما المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين أحدهما