السيد أحمد الموسوي الروضاتي

204

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 291 : كتاب الصداق : إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف درهم صح العقد والمهر ، وقال بعضهم العقد صحيح ، والمهر على قولين ، وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بألف صح الخلع بلا خلاف . * إذا كان له أربعة عبيد فكاتبهم صفقة واحدة بألف إلى نجمين صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 291 : كتاب الصداق : وإن كان له أربعة أعبد فكاتبهم صفقة واحدة بألف إلى نجمين ، صح عندنا . . . * إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا بإطلاق العقد يصير الوالد ضامنا * إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه * إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 292 ، 293 : كتاب الصداق : للوالد أن يتصرف في حق ولده الصغير في النكاح وغيره ، ذكرا كان أو أنثى ، فإن كان أنثى فقد مضى الكلام في تزويجها ، وإن كان ذكرا فههنا موضعه . فإذا زوج ولده امرأة وأصدقها صداقا ، فإن كان الولد موسرا فالمهر في ذمة الولد دون الوالد ، لأن النكاح له بلا خلاف ، وإن كان الولد معسرا تعلق الصداق بذمته لمثل ذلك . وهل يكون الوالد ضامنا له بإطلاق العقد أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يتعلق بذمة الوالد شيء بإطلاق العقد ، والثاني يصير الوالد ضامنا بإطلاق العقد عن ولده لزوجته وعندنا أنه يلزمه روي ذلك نصا . فإذ طلقها الولد قبل الدخول بها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الصداق مقبوضا عنه من الوالد أو غير مقبوض ، فإن كان مقبوضا عاد نصفه إلى ولده ، لأن الوالد لما ضمن عنه هذا الصداق فقضاه عنه كان بمنزلة هبته له وقبضه له من نفسه ، ثم قضي ما لزم ولده من الصداق بمال الولد ، فكأن الوالد أصدق وأقبض ، فإذا طلقها عاد إليه نصفه دون والده . وهل لوالده أن يسترجعه ؟ عندنا ليس له ذلك . . . هذا إذا كان الولد صغيرا . فأما إن كان كبيرا فتزوج وأصدق لنفسه لزم المهر في ذمته ، فتبرع والده فقضاه عنه ، ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وهل لوالده أن يرجع ؟ فعندنا أنه لا يرجع فيه ، وكذلك عند المخالف .