السيد أحمد الموسوي الروضاتي
203
إجماعات فقهاء الإمامية
فعندنا يصح وعند بعضهم لا يصح ، وإنما يصح عندنا إذا كان العوض مع الناقص منهما فإن تساويا ومع أحدهما عوض لم يصح . فأما بيع وإجارة فمثل أن يقول بعتك عبدي هذا وآجرتك داري هذه شهرا جميعا بألف ، وهذا بيع وإجارة ، فهما يصحان ، وفيهم من قال يبطلان ، فأما إن قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح أن يبيعه رقبة الدار وقد آجرها منه ، لأن من ملك الرقبة ملك المنافع . فأما بيع وكتابة فأن يقول لعبده بعتك عبدي هذا ، وكاتبتك بألف إلى نجمين فإن البيع يبطل وأما الكتابة على قولين بناء على تفريق الصفقة والصحيح عندنا « 1 » أن البيع يبطل ، لأن بيع عبده من عبده لا يصح ، والكتابة فصحيحة لجواز تفريق الصفقة . وأما بيع وإجارة فمثل أن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف ، أو بعني هذه القلعة وتحذوها جميعا بدينار ، فهو كالكتابة سواء عندنا ، يصح ، وفيهم من قال لا يصح . . . * الصرف والنكاح كأن قال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار كان صحيحا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 289 : كتاب الصداق : فإن كان جنسان فقال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار ، كان هذا نكاحا وصرفا وكان صحيحا عندنا . . . * إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها يصح رجوعها في التدبير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 290 : كتاب الصداق : إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها فهل له الرجوع في نصفه أم لا ؟ فيه ثلاث مسائل : إحداها دبرته ثم رجعت في التدبير بالقول ، فعندنا أنه يصح رجوعها ، ويكون نصفه للزوج لأنه عين ماله [ وقال قوم لا يصح الرجوع بذلك وله أن يأخذ نصف القيمة . الثانية دبرتها ثم رجعت في التدبير بالفعل كهبة وإقباض أو بيع أو وقف أو عتق صح الرجوع بلا خلاف ويكون نصفه للزوج لأنه عين ماله ] ظ . * إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه فالأول هو المهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 291 : كتاب الصداق : إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه ، فالأول هو المهر عندنا . . . * إذا خالع أربع نسوة دفعة واحدة بألف صح الخلع
--> ( 1 ) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .