السيد أحمد الموسوي الروضاتي

202

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه ، فيه ثلاث مسائل إحداها يهلك الثوب ، والثانية يعطل الخياطة ، والثالثة يكونان على السلامة . فإن هلك الثوب بطل الصداق ولها مهر المثل ، وفيهم من قال إنه لا يبطل الصداق والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول لها مثل أجرة خياطة ذلك الثوب ، دون مهر المثل وكذلك في كل مهر معين إذا تلف ، فإنه يجب قيمتها ولا يجب مهر المثل . فأما المهر إذا كان فاسدا فإنا نوجب مهر المثل بلا شك ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه ، هذا عقد مذهبنا . . . * إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن كان الولد ناقصا وكانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 281 : كتاب الصداق : إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت أو بهيمة فولدت في يده قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن نصف الصداق يعود إليه . ولا تخلو الجارية وولدها من أربعة أحوال إما أن يكونا قائمين أو تكون الأم قائمة والولد تالفا ، أو الولد قائما والأم تالفة أو يكونا تالفين . فإن كانا قائمين فالولد لها ، لأنه نماء ملكها ثم ينظر ، فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص أو كان زائدا كان لها وإن كان ناقصا فإن كانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد قولا واحدا ، وإن لم يكن طالبته فهل عليه ضمان ما نقص ، قيل فيه وجهان يبنى على ما إذا تلف الولد فإنه على قولين . . . * إذا باع دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة فالثوب مبيع بالثمن والذهب صرف بالفضة فهما صحيحان * بيع جنس واحد كالذهب بالذهب مع الناقص منهما عوض من غيرهما كالثوب صحيح * إذا قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل * في حكم البيع والكتابة فيما إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين * في حكم البيع والإجارة كأن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 288 ، 289 : كتاب الصداق : أربع مسائل يذكر في موضع : إذا جمع بين بيع وصرف ، وبيع وإجارة ، وبيع وكتابة ، وبيع ونكاح . فأما بيع وصرف ، فأن يبيع ذهبا بفضة مع أحدهما عوض من غيرهما ، مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب ، أو ذهبا وثوبا بفضة ، فالثوب مبيع بالثمن ، والذهب صرف بالفضة ، فهما صحيحان عندنا ، وفيهم من قال يبطلان . فأما إن كان الجنس واحدا ومع أحدهما من غيرهما ، مثل أن باعه ثوبا وذهبا بذهب أو ثوبا وفضة بدراهم ،