السيد أحمد الموسوي الروضاتي

201

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا حد للصداق والمستحب فيه التخفيف وأن لا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 272 : كتاب الصداق : الصداق عندنا غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا عندنا قليلا كان أو كثيرا ، وفيه خلاف ، والكثير أيضا لا حد له عندنا لقوله تعالى : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً وقيل إن القنطار سبعون ألفا ، وقال قوم مائة رطل ، قال قوم هو ملء مسك ثور ذهبا ، وهو إجماع لقصة عمر مع المرأة التي حجته فقال : كل أحد أفقه من عمر حتى النساء أفقه من عمر . . . والمستحب فيه التخفيف بلا خلاف ، لما روي عن عائشة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ، وروى ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : خيرهن أيسرهن صداقا . والمستحب عندنا ألا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم . . . * فيما إذا أصدق تعليم القرآن ولم يعين الحرف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 273 : كتاب الصداق : فإذا ثبت أن منفعة الحر وتعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا فالكلام في التفريع عليه : وجملته أنه إذا أصدقها تعليم القرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوما : إن أصدقها تعليم سورة عين عليها ، وإن كان تعليم آيات عينها ، لأن ذلك يختلف ، وهل يجب تعيين القراءة وهي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين ، أحدهما لا يجب ، وهو الأقوى ، لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله لم يعين على الرجل والوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض . فمن قال إنه شرط فإن ذكره ، وإلا كان فاسدا ولها مهر مثلها ، ومن قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء وإن شاء بالجائز وهو الصحيح عندنا « 1 » ، لأن التعيين يحتاج إلى دليل . * إذا تزوج بكتابية على أن يلقنها سورة من القرآن وكانت تريد به المباهاة لزمه مهر المثل إذا دخل بها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 275 : كتاب الصداق : فإن تزوج مسلم كتابية على أن يلقنها سورة من القرآن ، فإن كان ذلك للتبصر والنظر والاهتداء به وطمع الزوج بإسلامها صح ، وإن كان إنما تريد المباهاة بأنها تحفظ قرآن المسلمين ، لم يصح ، وكان المهر فاسدا ، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها عندنا . * إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 276 : كتاب الصداق :

--> ( 1 ) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .