السيد أحمد الموسوي الروضاتي

200

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 268 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها بلا خلاف . * الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها * المتعة لا تحصن * قال فقهاء العامة من شرط الإحصان الوطئ في نكاح صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 268 ، 269 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ، ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة ، زوجة كانت أو ملك يمين ، وفي أصحابنا من قال إن ملك اليمين لا يحصن ، ولا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن ، وقال جميع المخالفين : إن من شرط الإحصان الوطئ في نكاح صحيح ، فأما في نكاح فاسد أو ملك يمين ، فلا يكون به محصنا . المبسوط ج 4 / كتاب الصداق * الصداق أمر شرعي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 271 : كتاب الصداق : الأصل في الصداق كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله صلّى اللّه عليه وآله ، فالكتاب قوله تعالى : وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً وقال : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وقال تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ، فنزلت هذه الآيات على أصل الصداق وروى أنس بن مالك أن النبي صلّى اللّه عليه وآله رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال له : ما هذا ؟ فقال تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال : وما الذي سقت إليها ؟ فقال زنة نواة من ذهب ، فقال أو لم ولو بشاة - والنواة خمسة دراهم - . وروي عنه عليه السّلام أنه قال أدوا العلائق قيل يا رسول اللّه ما العلائق ؟ قال ما تراضى به الأهلون ، وعليه إجماع الأمة والفرقة المحقة . . . * متى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 272 : كتاب الصداق : ومتى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح إجماعا لقوله تعالى : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً . . . * الصداق غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا