السيد أحمد الموسوي الروضاتي
20
إجماعات فقهاء الإمامية
عليه الصلاة ، وإنما يؤخذ بها تعليما وتمرينا من بعد ست سنين إلى حين البلوغ ، وإن بلغ ولا يكون كامل العقل لا تجب عليه الصلاة وإن كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض . فأما الاسلام فليس من شرط الوجوب عندنا لأن الكافر مخاطب بالعبادات ، وإنما هو من شرط صحة الأداء . . . * إذا لحق أقل من ركعة لصلاة العصر فإنه لا يكون أدرك الصلاة ويكون قاضيا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 72 ، 73 : كتاب الصلاة : فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار ما يصلي فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وفي أصحابنا من قال : إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها . ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب ، وفي أصحابنا من قال : يكون قاضيا لجميعها ، وفيهم من قال : يكون قاضيا لبعضها . فأما إن لحق أقل من ركعة فإنه لا يكون أدرك الصلاة ، ويكون قاضيا بلا خلاف بينهم . . . * تجب صلاة الصبح على أصحاب الضرورات قبل طلوع الشمس بركعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 75 : كتاب الصلاة : وأما أول وقت صلاة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أفق السماء ويحرم عنده الأكل والشرب على الصايم . وآخره طلوع الشمس وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت ، ويجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف وإن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شيء . . . * إذا كان يصلى البصير إلى جهة وظن حال الصلاة أنه مستدبر للقبلة أعادها من أولها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 80 ، 81 : كتاب الصلاة : وإذا صلى البصير إلى بعض الجهات . ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة ، والوقت باق أعاد الصلاة ، فإن كان صلى بصلاته أعمى وجب عليه أيضا إعادة الصلاة ، وكذلك إن صلى بقوله ولم يصل معه ، وإن انقضى الوقت فلا إعادة عليه إلا أن يكون استدبر القبلة فإنه يعيدها على الصحيح من المذهب ، وقال قوم من أصحابنا : لا يعيد هذا إذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة . ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها ، وإن كان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أولها بلا خلاف . . . * تجوز الصلاة في جلد السنجاب والحواصل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 82 ، 83 : كتاب الصلاة : وعلى هذا لا يجوز الصلاة في جلد الثعلب والأرنب وساير السباع والسنور وغيرها مما لا يحل أكله مما