السيد أحمد الموسوي الروضاتي

21

إجماعات فقهاء الإمامية

نذكره فيما بعد ، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والأصل ما قدمنا . فأما السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما . . . * إذا أزيلت النجاسة عن الثوب بماء طاهر فما بقي في الثوب من الماء فهو طاهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 92 : كتاب الصلاة : الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل خالطه بنجاسة ، وفي الناس من قال : ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة أن ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع . . . * لا تثويب يعتد به في غير صلاتي الغداة والعشاء بلا خلاف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 95 : كتاب الصلاة : والترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان فإن أراد ينبه غيره جاز تكرار الشهادتين والتثويب مكروه في الأذان وهو قول : الصلاة خير من النوم في صلاة الغداة والعشاء الآخرة وما عدا هاتين الصلاتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به . . . * صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 102 ، 103 : كتاب الصلاة : وأما صلاة النافلة فلا يتعذر فيها لأن عندنا صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة سواء في وجوب الإتيان بها مع الاختيار ، وفي جواز الاقتصار على تكبيرة الاحرام عند التعذر . . . * بسم اللّه الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 105 : كتاب الصلاة : وفي الروايات بسم اللّه الرحمن الرحيم آية من الحمد ومن كل سورة من سور القرآن ، وبعض آية من سورة النمل بلا خلاف . . . * تكبيرة الإحرام ركن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 111 : كتاب الصلاة : فأما تكبيرة الاحرام فلا خلاف أنها ركن على ما قدمناه . . . * يجب في التشهد الجلوس والشهادتان والصلاة على محمد النبي والصلاة على آله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 115 : كتاب الصلاة : والتشهد يشتمل على خمسة أجناس : الجلوس ، والشهادتان ، والصلاة على محمد النبي ، والصلاة على آله . فهذه الخمسة لا خلاف بين أصحابنا فيها إنها واجبة . . .