السيد أحمد الموسوي الروضاتي

191

إجماعات فقهاء الإمامية

الثانية أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء ثبت نكاح الحرة وانقطعت عصمة الإماء عنده ، وعندنا أن الأمر موقوف على رضا الحرة . . . الثالثة أسلمت الإماء أولا وتأخرت الحرة انتظر ما يكون من الحرة ، فإن أسلمت الحرة ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء ، وعندنا يقف على رضاها ، وإن أقامت الحرة على الشرك حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين ، وكانت كأن لم يكن زوجته ، وكأنه أسلم وعنده ثلاث إماء أسلمن معه : فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة منهن عندهم ، وعندنا ثنتين ، وإن كان ممن لا يجوز له ذلك ، انفسخ نكاحهن . فإن كانت بحالها فتأخرت الحرة وطلقها باينا كان أمرها مراعا : فإن أسلمت في العدة ثبت نكاحها وإذا ثبت نكاحها انفسخ نكاح الإماء ، وأما الحرة فقد طلقت بعد ثبوت نكاحها باينا ، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها ، وبان أن الفسخ وقع باختلاف الدين ، وحصل عنده ثلاث إماء : فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة اختار واحدة أو ثنتين عندنا ، وإلا انفسخ نكاحهن . فإن أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر ، فإن أسلمن فإن كان اليسار بحاله انفسخ نكاحهن حين أسلمن عند من جعل ذلك شرطا ، وإن كان مفقودا كان له أن يختار عندنا ثنتين وعندهم واحدة . * إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 226 : فصل في تزويج المشركين : إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا : أمتين وكتابيتين ووثنيتين ، فأسلم وأسلمن معه ، فقد اجتمع عنده ست مسلمات ، وكن ثلاثة أصناف : أمتان وحرتان كتابيتان ووثنيتان : فإن لم يخترن فراقه أمسك أي اثنتين شاء وأما الأمتان فليس لهما أن يختارا فراقه ، لأنه مملوك وهما مملوكتان ، فلا مزية لهما عليه ، فأما الحرائر فهل لهن أن يخترن فراقه ؟ فمذهبنا أن لهن الاختيار ، وقال قوم لا خيار لهن ، والأول أصح . * إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن * إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 227 ، 228 : فصل في تزويج المشركين : إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله الخيار أن يختار اثنتين عند المخالف وعندنا له أن يمسكهن . . . وأما إن أسلم وأسلمن معه ، أو كان عبد تحته أمة فأعتقا معا ، فلا خيار لها بلا خلاف . . . * الطلاق لا يقع إلا بصريح اللفظ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 229 : فصل في تزويج المشركين : لأن الطلاق عندنا لا يقع إلا بصريح اللفظ . . .