السيد أحمد الموسوي الروضاتي
192
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ومات ولم يختر أربعا منهن فعدة الحامل منهن أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 231 ، 232 : فصل في تزويج المشركين : إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ، كان اختيار أربع واجبا عليه ، ومفارقة البواقي ، فإن فعل وإلا أجبره السلطان عليه . . . فإن لم يختر حتى مات وهن عنده فعليهن العدة فتعتد كل واحدة أقصى الأجلين من أربعة أشهر وثلاثة أقراء لأن فيهن أربع زوجات مات عنهن وأربع عنده بنكاح فاسد فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المفسوخ نكاحها الأقراء ، فإن لم يعرف أي عدة عليها ألزمناه أقصى الأجلين ليقضي العدة بيقين فإذا ثبت هذا لم يخل من ثلاثة أقسام : إما أن يكن حوامل أو حوائل ، من ذوات الشهور أو من ذوات الأقراء ، فإن كن حوامل فعدة كل واحدة عندنا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا ، وعند المخالف وضع الحمل فقط وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين ، وهي أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف ، وإن كن من ذوات الأقراء فعليهن أيضا أقصى الأجلين من انقضاء الأقراء وعدة الوفاة ، ولا يجب عليها عدتان بل عدة واحدة أبعد الأجلين . * إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها فإذا تزوج عمتها أو خالتها قبل انقضاء العدة بغير رضاهما فالنكاح باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 233 : فصل في تزويج المشركين : إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها وقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها في عدتها فالنكاح باطل ، إذا كان بغير رضاهما عندنا ، ووقع على الأربع في حالة واحدة . . . * إذا تناكح المشركان نكاح المتعة وأسلما قبل انقضاء المدة أقرا * إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 236 : فصل في تزويج المشركين : إذا نكحها في الشرك نكاح المتعة وأسلما قبل انقضاء المدة أقرا عليه عندنا وعند جميع المخالفين لا يقران عليه ، وإن أسلما بعد انقضاء المدة فقد مضى وقت المتعة . وإن تعاقدا النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا ، أو لأحدهما فهو باطل بالإجماع . . .